فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2403 to 2449
-
1/3781/378
وتجب في عين المال، كأرش الجناية.
-
وقيل: كالرهن.
-
1/3791/379
فلو حال على نصاب نقدٍ حولان فزكاة واحدة.
-
وقيل: اثنتان، وعنه: في الذمة فتجب زكاتان.
-
وقيل: واحدة.
-
وقيل: إن قلنا: يمتنع بدين الله؛ فواحدة في الكل تعلقت بالعين او الذمة.
-
والشياه عن الإبل تتعلق بالذمة، نص عليه.
-
وقيل: بالعين.
-
وتمتنع على الأصح زكاة النقدين وما قوم بهما بكل دينٍ آدمي.
-
وعنه: حال عند الحول.
-
وقيل: في كله وفي المال الظاهر روايتان.
-
وعنه: يمنعها ما ادانه نفقة لزرعه وثمنًا لحبه، لا لنفسه وأهله.
-
ولا يمنع الدين خمس الركاز، وفي المعدن وجهان.
-
وأرش جناية عبد التجارة يمنع زكاة قيمته كالدين.
-
ومن له عقار أو عرض قنية نفي قيمته بدينه منعها الدين في المال الزكوي.
-
وعنه: تجب.
-
وإن كان له ناض جعله قبالة الدين في المال وزكى الزكوي الباقي.
-
وإن كان له عرض تجارة وعينٍ من جنس الدين فأيهما يجعل قبالة الدين؟
-
فيه روايتان.
-
1/3801/380
وقيل: يجعله قبالة الأحظ للفقراء.
-
فإن نقص أحدهما عن الدين فقابله ما يساويه وإن لم يكن من جنسه.
-
ومن عليه دين وعليه دين مثله وفي يده مثله جعله قبالة ما بيده، نص عليه.
-
وقيل: قبالة دينه إن كان على مليء.
-
وتمتنع الزكاة على الأصح بالكفارة والنذر المطلق ودين الحج والخراج والزكاة.
-
فإن لم يمنعها نذر مطلق ففي المعين: وجهان.
-
فلو نذر الصدقة بنصابٍ معينٍ إذا تم حوله- وقلنا: تجب فيه- له إخراجها منه، ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر.
-
قلت: لا يجزئ إخراجها منه.
-
وإن نذر الصدقة به، أو قال: هو صدقه، وأطلق فحال حوله قبل الصدقة؛ لم يزكه.
-
وإن قال: إن شفى الله مريضي تصدقت منه بمائة فشفي قبل الحول،
-
ثم حال قبل الصدقة؛ زكاه.
-
ولا تمتنع الكفارة ونحوها بالدين.
-
وعنه: بلى.
-
ولا يعتبر لوجوب الزكاة إمكان الأداء على الأصح،
-
فلا تسقط بتلفه بعد حوله،
-
وإن تعذر الأداء بغيبة المال أو المستحق أو الإمام ونائبه إذا خاف رجوعه- وقيل: هذا إن علقت بالذمة- ولا بموت مالكه.
-
ويتحاص دين الله والآدمي، نص عليه
-
1/3811/381
وقيل: تقدم الزكاة إن علقت بالعين وبقيت.
-
وقيل: أو بالذمة.
-
وقيل: يقدم الدين مطلقًا.
-
وديون الله سواء.
-
وقيل: تقدم الزكاة على الحج ويقدم النذر بمعينٍ على الدين.
-
وإذا منع الدين الزكاة ثم قدر على الوفاء من غير النصاب زكى ما مضى.
-
وقيل: لا.
-
ومن وصى بنقدٍ يحج به، أو يتصدق به، أو يقضي به دينه، ومات؛
-
فلا زكاة له، نص عليه.
-
فإن اتجر به الوصي تبع الربح المال فيما وصى به،
-
ولا زكاة، وإن خسر ضمن.