Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2403 to 2449

  1. 1/3781/378

    وتجب في عين المال، كأرش الجناية.

  2. وقيل: كالرهن.

  3. 1/3791/379

    فلو حال على نصاب نقدٍ حولان فزكاة واحدة.

  4. وقيل: اثنتان، وعنه: في الذمة فتجب زكاتان.

  5. وقيل: واحدة.

  6. وقيل: إن قلنا: يمتنع بدين الله؛ فواحدة في الكل تعلقت بالعين او الذمة.

  7. والشياه عن الإبل تتعلق بالذمة، نص عليه.

  8. وقيل: بالعين.

  9. وتمتنع على الأصح زكاة النقدين وما قوم بهما بكل دينٍ آدمي.

  10. وعنه: حال عند الحول.

  11. وقيل: في كله وفي المال الظاهر روايتان.

  12. وعنه: يمنعها ما ادانه نفقة لزرعه وثمنًا لحبه، لا لنفسه وأهله.

  13. ولا يمنع الدين خمس الركاز، وفي المعدن وجهان.

  14. وأرش جناية عبد التجارة يمنع زكاة قيمته كالدين.

  15. ومن له عقار أو عرض قنية نفي قيمته بدينه منعها الدين في المال الزكوي.

  16. وعنه: تجب.

  17. وإن كان له ناض جعله قبالة الدين في المال وزكى الزكوي الباقي.

  18. وإن كان له عرض تجارة وعينٍ من جنس الدين فأيهما يجعل قبالة الدين؟

  19. فيه روايتان.

  20. 1/3801/380

    وقيل: يجعله قبالة الأحظ للفقراء.

  21. فإن نقص أحدهما عن الدين فقابله ما يساويه وإن لم يكن من جنسه.

  22. ومن عليه دين وعليه دين مثله وفي يده مثله جعله قبالة ما بيده، نص عليه.

  23. وقيل: قبالة دينه إن كان على مليء.

  24. وتمتنع الزكاة على الأصح بالكفارة والنذر المطلق ودين الحج والخراج والزكاة.

  25. فإن لم يمنعها نذر مطلق ففي المعين: وجهان.

  26. فلو نذر الصدقة بنصابٍ معينٍ إذا تم حوله- وقلنا: تجب فيه- له إخراجها منه، ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر.

  27. قلت: لا يجزئ إخراجها منه.

  28. وإن نذر الصدقة به، أو قال: هو صدقه، وأطلق فحال حوله قبل الصدقة؛ لم يزكه.

  29. وإن قال: إن شفى الله مريضي تصدقت منه بمائة فشفي قبل الحول،

  30. ثم حال قبل الصدقة؛ زكاه.

  31. ولا تمتنع الكفارة ونحوها بالدين.

  32. وعنه: بلى.

  33. ولا يعتبر لوجوب الزكاة إمكان الأداء على الأصح،

  34. فلا تسقط بتلفه بعد حوله،

  35. وإن تعذر الأداء بغيبة المال أو المستحق أو الإمام ونائبه إذا خاف رجوعه- وقيل: هذا إن علقت بالذمة- ولا بموت مالكه.

  36. ويتحاص دين الله والآدمي، نص عليه

  37. 1/3811/381

    وقيل: تقدم الزكاة إن علقت بالعين وبقيت.

  38. وقيل: أو بالذمة.

  39. وقيل: يقدم الدين مطلقًا.

  40. وديون الله سواء.

  41. وقيل: تقدم الزكاة على الحج ويقدم النذر بمعينٍ على الدين.

  42. وإذا منع الدين الزكاة ثم قدر على الوفاء من غير النصاب زكى ما مضى.

  43. وقيل: لا.

  44. ومن وصى بنقدٍ يحج به، أو يتصدق به، أو يقضي به دينه، ومات؛

  45. فلا زكاة له، نص عليه.

  46. فإن اتجر به الوصي تبع الربح المال فيما وصى به،

  47. ولا زكاة، وإن خسر ضمن.