Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10736 to 10787

  1. 1/10121/1012

    وكناياته ظاهرةٌ وخفيةٌ، فالظاهرة: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وحرة والحرج وطالق لا رجعة لي عليك.

  2. وقيل: هذه صريحةٌ في طلقةٍ وكنايةٌ ظاهرةٌ فيما زاد.

  3. والخفية: اخرجي، اذهبي، ذوقي، تجرعي، اعتزلي، وخليتك، وأنت مخلاة، وأنت واحدة، لا حاجة لي فيك، والله قد أراحك مني وما بقي شيءٌ، وجرى القلم بما فيه ونحوهن.

  4. وقوله: الحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، وتقنعي، وغطي شعرك، واعتدي، واستبرئي، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي

  5. 1/10131/1013

    عليك، أو لا سلطان، وقد أعتقتك: ظاهرات.

  6. وعنه: خفيات.

  7. والظاهرة ثلاثة، ولو نوى واحدة.

  8. وقيل: يدين، ويقع رجعيًا بعد الدخول إن لم يكن بعوضٍ.

  9. وعنه: يقع ما نواه، وإلا ثلاث.

  10. وعنه: هي طلقةٌ بائنة.

  11. وكذا القول في أنت طالق بائن، أو طالق البتة.

  12. ولو قال: أنت طالق طلقةً بائنة وقعت.

  13. وعنه: رجعية قبل الدخول بلا عوضٍ.

  14. ولو قال طلقتك فصريحٌ.

  15. وقيل: كنايةٌ.

  16. وعنه: لا تحتاج الكناية الظاهرة نية طلاق.

  17. ويقع بالخفية ما نوى،

  18. وإن لم ينو عددًا فطلقة رجعية بعد الدخول ما لم يكن بعوضٍ.

  19. ولا يقع بكناية طلاق إلا بنيته قبله، أو مع أول اللفظ أو جزء غيره أو كونه بعد سؤالها إياه،

  20. فإن عدما مع غضب وخصومة أو ذكر الطلاق؛ فروايتان،

  21. وإن قال: لم أرده قبل.

  22. 1/10141/1014

    وعنه: لا يقبل في الحكم.

  23. وقيل: يقبل فيما كثر قوله لغير طلاقٍ، كاخرجي، واذهبي وروحي.

  24. وإن قال: كلي واشربي واقعدي واقربي وبارك الله عليك وأنت مليحةٌ أو قبيحةٌ ونواه؛ لم يقع.

  25. ولو قال: أمرك بيدك، أو طلاقك بيدك، أو وكلتك في الطلاق ونواه؛ ملكت ثلاثًا مطلقًا.

  26. وعنه: ما نوى، كقوله: طلقي نفسك أو اختاري.

  27. وطلقي نفسك يختص بالمجلس - وقيل: لا -وأمرك بيدك ونحوه متراخ، نص عليه.

  28. وقيل: يختص بالمجلس واختاري نفسك للمجلس، نص عليه.

  29. وقيل: متراخ.

  30. وعنه: إن لم يتصل الجواب لم يقع.

  31. وما قال منه لأجنبي متراخ،

  32. فإن وردت ذلك الرجع هو أو وطئ قبل أن تطلق أو تختار انعزلت.

  33. ولو قال: أمرك بيدك اليوم، أو اختاري اليوم وغدًا وبعد غدٍ، فردتهما أول يومٍ، أو رجع هو أو وطئ؛

  34. فلا طلاق ولا خيار بعد.

  35. واختاري وأمرك بيدك ونحوه توكيل منه بكنايةٍ يفتقر إلى نيته أو كونه بعد سؤالها الطلاق،

  36. فإن أوقعته هي بصريحٍ بلا نية أو بكناية مع نية وقع.

  37. 1/10151/1015

    وإن وكلها أو غيرها بصريح فطلقا بكناية مع النية فوجهان.

  38. وإن نوى بقوله اختاري، أو أمرك بيدك ونحوه طلاقها في الحال؛ وقع.

  39. ولا يصح تخيير مميزة ولا إذن مميز يلغو طلاقه، نص عليه.

  40. ولو ادعى الرجوع قبل اختيارها فعكسته، أو اختلفا في رجوعه فيما جعل إليها أو إلى غيرها؛ قبل قوله.

  41. وإن اختلفا في نيتها قبل قولها.

  42. وقيل: من اعتبرنا نيته قبل قوله فيها.

  43. وإن قال: طلقي نفسك ثلاثًا فطلقت طلقة أو بالعكس؛ طلقت طلقة،

  44. وإن قالت: طلقت، فطلقةٌ، وإن نوى أكثر.

  45. وقيل: ثلاث، وإن ينوها.

  46. وإن قال: طلقي نفسك وأطلق؛ ملكت طلقة،

  47. وإن نوى الثلاث فقالت: أنا منك طالق، فطلقة.

  48. وعنه: ثلاث.

  49. وإن قالت: أنت طالق لم تقع.

  50. وقيل: يقع، إن نوى طلاقها منه.

  51. وإن قال طلقي نفسك أو اختاري من ثلاث ما شئت؛ لم تملك الثلاث.

  52. والأجنبي كالمرأة في كل ذلك إلا ما ذكر.