فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10736 to 10787
-
1/10121/1012
وكناياته ظاهرةٌ وخفيةٌ، فالظاهرة: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وحرة والحرج وطالق لا رجعة لي عليك.
-
وقيل: هذه صريحةٌ في طلقةٍ وكنايةٌ ظاهرةٌ فيما زاد.
-
والخفية: اخرجي، اذهبي، ذوقي، تجرعي، اعتزلي، وخليتك، وأنت مخلاة، وأنت واحدة، لا حاجة لي فيك، والله قد أراحك مني وما بقي شيءٌ، وجرى القلم بما فيه ونحوهن.
-
وقوله: الحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، وتقنعي، وغطي شعرك، واعتدي، واستبرئي، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي
-
1/10131/1013
عليك، أو لا سلطان، وقد أعتقتك: ظاهرات.
-
وعنه: خفيات.
-
والظاهرة ثلاثة، ولو نوى واحدة.
-
وقيل: يدين، ويقع رجعيًا بعد الدخول إن لم يكن بعوضٍ.
-
وعنه: يقع ما نواه، وإلا ثلاث.
-
وعنه: هي طلقةٌ بائنة.
-
وكذا القول في أنت طالق بائن، أو طالق البتة.
-
ولو قال: أنت طالق طلقةً بائنة وقعت.
-
وعنه: رجعية قبل الدخول بلا عوضٍ.
-
ولو قال طلقتك فصريحٌ.
-
وقيل: كنايةٌ.
-
وعنه: لا تحتاج الكناية الظاهرة نية طلاق.
-
ويقع بالخفية ما نوى،
-
وإن لم ينو عددًا فطلقة رجعية بعد الدخول ما لم يكن بعوضٍ.
-
ولا يقع بكناية طلاق إلا بنيته قبله، أو مع أول اللفظ أو جزء غيره أو كونه بعد سؤالها إياه،
-
فإن عدما مع غضب وخصومة أو ذكر الطلاق؛ فروايتان،
-
وإن قال: لم أرده قبل.
-
1/10141/1014
وعنه: لا يقبل في الحكم.
-
وقيل: يقبل فيما كثر قوله لغير طلاقٍ، كاخرجي، واذهبي وروحي.
-
وإن قال: كلي واشربي واقعدي واقربي وبارك الله عليك وأنت مليحةٌ أو قبيحةٌ ونواه؛ لم يقع.
-
ولو قال: أمرك بيدك، أو طلاقك بيدك، أو وكلتك في الطلاق ونواه؛ ملكت ثلاثًا مطلقًا.
-
وعنه: ما نوى، كقوله: طلقي نفسك أو اختاري.
-
وطلقي نفسك يختص بالمجلس - وقيل: لا -وأمرك بيدك ونحوه متراخ، نص عليه.
-
وقيل: يختص بالمجلس واختاري نفسك للمجلس، نص عليه.
-
وقيل: متراخ.
-
وعنه: إن لم يتصل الجواب لم يقع.
-
وما قال منه لأجنبي متراخ،
-
فإن وردت ذلك الرجع هو أو وطئ قبل أن تطلق أو تختار انعزلت.
-
ولو قال: أمرك بيدك اليوم، أو اختاري اليوم وغدًا وبعد غدٍ، فردتهما أول يومٍ، أو رجع هو أو وطئ؛
-
فلا طلاق ولا خيار بعد.
-
واختاري وأمرك بيدك ونحوه توكيل منه بكنايةٍ يفتقر إلى نيته أو كونه بعد سؤالها الطلاق،
-
فإن أوقعته هي بصريحٍ بلا نية أو بكناية مع نية وقع.
-
1/10151/1015
وإن وكلها أو غيرها بصريح فطلقا بكناية مع النية فوجهان.
-
وإن نوى بقوله اختاري، أو أمرك بيدك ونحوه طلاقها في الحال؛ وقع.
-
ولا يصح تخيير مميزة ولا إذن مميز يلغو طلاقه، نص عليه.
-
ولو ادعى الرجوع قبل اختيارها فعكسته، أو اختلفا في رجوعه فيما جعل إليها أو إلى غيرها؛ قبل قوله.
-
وإن اختلفا في نيتها قبل قولها.
-
وقيل: من اعتبرنا نيته قبل قوله فيها.
-
وإن قال: طلقي نفسك ثلاثًا فطلقت طلقة أو بالعكس؛ طلقت طلقة،
-
وإن قالت: طلقت، فطلقةٌ، وإن نوى أكثر.
-
وقيل: ثلاث، وإن ينوها.
-
وإن قال: طلقي نفسك وأطلق؛ ملكت طلقة،
-
وإن نوى الثلاث فقالت: أنا منك طالق، فطلقة.
-
وعنه: ثلاث.
-
وإن قالت: أنت طالق لم تقع.
-
وقيل: يقع، إن نوى طلاقها منه.
-
وإن قال طلقي نفسك أو اختاري من ثلاث ما شئت؛ لم تملك الثلاث.
-
والأجنبي كالمرأة في كل ذلك إلا ما ذكر.