باب الخيار في العقود وغيره
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5401 to 5462
-
1/6141/614
يثبت خيار المجلس في البيع، والصلح بمعناه، والإجارة.
-
وفي الصرف والسلم روايتان.
-
وفي السبق، والرمي، والشفعة إذا أخذ بها، والمساقاة، والمزارعة، والحوالة: وجهان.
-
ولا يثبت في عقدٍ غيرها،
-
ولا ما عقده واحدٌ، كالأب إلا الهبة بعوضٍ.
-
وفي شراء من يعتق عليه، والبيع بشرط الخيار: وجهان.
-
فإن تفرقا عرفًا بأبدانهما، أو مات أحدهما؛ سقط، وإن جن فلا.
-
وإن أسقطاه في المجلس، أو العقد ليلزم؛ سقط.
-
وعنه: لا.
-
وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر.
-
ولا يثبت خيار شرطٍ إلا في بيعٍ لا يشترط له قبضٌ، وصلحٌ بمعناه، وإجارةٌ في الذمة أو مدة لا تلي العقد. وإن وليته فوجهان.
-
ويصح فوق ثلاثٍ، وفسخ أحدهما به حتى مع غيبة الآخر وسخطه بلا قضاءٍ. وخرج أن لا يفسخ إذا لم يبلغه في المدة.
-
وإن شرطاه لأحدهما أو لهما ولو متفاوتًا صح،
-
وإن جهلا مدته بطل.
-
وعنه: يصح ما لم يقطعاه.
-
1/6151/615
وإن شرطا إلى الحصاد والجذاذ خيارًا، أو أجلًا في بيعٍ أو سلمٍ؛ فروايتان.
-
وإن نقدا إلى الغد أو الليل سقط بأوله.
-
وعنه: بآخره.
-
ولو شرطا سنةً في شهرٍ كمل وحده عددًا- وعنه: كلها- وأوله منذ العقد.
-
وقيل: منذ التفرق.
-
والملك مدة الخيارين للمشتري،
-
ولا تصرف أحدهما في المبيع والثمن فيها، وهو من البائع فسخٌ.
-
وعنه: لا.
-
ومن المشتري رضًا.
-
وقيل: لا.
-
وله نماؤه المنفصل وكسبه، وإن فسخا العقد.
-
وقيل: إن تصرف مع البائع، أو والخيار له وحده صح، وإلا فلا.
-
فإن بقي ملكًا للبائع نفذ عتقه، ورد الثمن.
-
وقيل: القيمة إن فسخه المشتري.
-
وإن كان له نفذ عتقه، وللبائع الثمن.
-
وعنه: الفسخ والقيمة.
-
1/6161/616
وإن تلف المبيع أو مات بيد المشتري فللبائع الفسخ والقيمة.
-
وعنه: يبطل، وله الثمن.
-
والوقف كالعتق.
-
وقيل: كالبيع.
-
ومن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه؛ عتق، وانفسخ البيع، نص عليه.
-
وقيل: يعتق إن بقي الملك للبائع مع الخيار،
-
وإن نفيا الخيار في العقد وصح نفيه فلا.
-
وإن باع أمةً فوطئها زمن الخيار من هي له إذن،
-
فلا حد، ولا مهر، وولده حر لاحقٌ.
-
وإن وطئ من ليست له جهلًا لزمه المهر وقيمة الولد.
-
وإن علم زوال ملكه وأنه لا يعود بوطئه حد نص عليه- وقيل: لا- ويجب المهر وولده رقيق.
-
وإن استخدم المشتري المبيع بطل خياره.
-
وعنه: لا.
-
وقيل: له تجربته.
-
وإن كان أمةً فقبلته لشهوةٍ لم يبطل، نص عليه.
-
وإن أقرها احتمل أن يبطل.
-
ولا يورث خيار شرطٍ وحد قذفٍ وغيرهما بدون سبق طلب الميت، نص عليه.
-
وخرج بلى في كل خيارٍ، كالأجل في الثمن.
-
1/6171/617
وإن مضت مدته ولم يفسخا لزم العقد.
-
وإن اشتريا شيئًا وشرطاه، فرضي أحدهما؛ فللآخر الفسخ.
-
وعنه: لا.
-
ومن شرطه لغيره صح، وكان له، والغير وكيله.
-
وقيل: يبطل، كما لو قال: له دوني.
-
وإن قال: لي وله، صح.
-
وإن شرطه الوكيل فهو لموكله.
-
وإن شرطه لنفسه ثبت لهما.
-
وإن قال: دون موكلي، لم يصح.
-
وإن شرطه المبتاعان لثالثٍ ثبت له ولهما،
-
فإن أسقطا خيارهما لم يصح.
-
وخيار المجلس للوكيل، فإن حضر فيه الموكل، ومنعه منه؛ صار له دون وكيله.
-
وإنكا البائع الخيار ليس فسخًا.