Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الخيار في العقود وغيره

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5401 to 5462

  1. 1/6141/614

    يثبت خيار المجلس في البيع، والصلح بمعناه، والإجارة.

  2. وفي الصرف والسلم روايتان.

  3. وفي السبق، والرمي، والشفعة إذا أخذ بها، والمساقاة، والمزارعة، والحوالة: وجهان.

  4. ولا يثبت في عقدٍ غيرها،

  5. ولا ما عقده واحدٌ، كالأب إلا الهبة بعوضٍ.

  6. وفي شراء من يعتق عليه، والبيع بشرط الخيار: وجهان.

  7. فإن تفرقا عرفًا بأبدانهما، أو مات أحدهما؛ سقط، وإن جن فلا.

  8. وإن أسقطاه في المجلس، أو العقد ليلزم؛ سقط.

  9. وعنه: لا.

  10. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر.

  11. ولا يثبت خيار شرطٍ إلا في بيعٍ لا يشترط له قبضٌ، وصلحٌ بمعناه، وإجارةٌ في الذمة أو مدة لا تلي العقد. وإن وليته فوجهان.

  12. ويصح فوق ثلاثٍ، وفسخ أحدهما به حتى مع غيبة الآخر وسخطه بلا قضاءٍ. وخرج أن لا يفسخ إذا لم يبلغه في المدة.

  13. وإن شرطاه لأحدهما أو لهما ولو متفاوتًا صح،

  14. وإن جهلا مدته بطل.

  15. وعنه: يصح ما لم يقطعاه.

  16. 1/6151/615

    وإن شرطا إلى الحصاد والجذاذ خيارًا، أو أجلًا في بيعٍ أو سلمٍ؛ فروايتان.

  17. وإن نقدا إلى الغد أو الليل سقط بأوله.

  18. وعنه: بآخره.

  19. ولو شرطا سنةً في شهرٍ كمل وحده عددًا- وعنه: كلها- وأوله منذ العقد.

  20. وقيل: منذ التفرق.

  21. والملك مدة الخيارين للمشتري،

  22. ولا تصرف أحدهما في المبيع والثمن فيها، وهو من البائع فسخٌ.

  23. وعنه: لا.

  24. ومن المشتري رضًا.

  25. وقيل: لا.

  26. وله نماؤه المنفصل وكسبه، وإن فسخا العقد.

  27. وقيل: إن تصرف مع البائع، أو والخيار له وحده صح، وإلا فلا.

  28. فإن بقي ملكًا للبائع نفذ عتقه، ورد الثمن.

  29. وقيل: القيمة إن فسخه المشتري.

  30. وإن كان له نفذ عتقه، وللبائع الثمن.

  31. وعنه: الفسخ والقيمة.

  32. 1/6161/616

    وإن تلف المبيع أو مات بيد المشتري فللبائع الفسخ والقيمة.

  33. وعنه: يبطل، وله الثمن.

  34. والوقف كالعتق.

  35. وقيل: كالبيع.

  36. ومن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه؛ عتق، وانفسخ البيع، نص عليه.

  37. وقيل: يعتق إن بقي الملك للبائع مع الخيار،

  38. وإن نفيا الخيار في العقد وصح نفيه فلا.

  39. وإن باع أمةً فوطئها زمن الخيار من هي له إذن،

  40. فلا حد، ولا مهر، وولده حر لاحقٌ.

  41. وإن وطئ من ليست له جهلًا لزمه المهر وقيمة الولد.

  42. وإن علم زوال ملكه وأنه لا يعود بوطئه حد نص عليه- وقيل: لا- ويجب المهر وولده رقيق.

  43. وإن استخدم المشتري المبيع بطل خياره.

  44. وعنه: لا.

  45. وقيل: له تجربته.

  46. وإن كان أمةً فقبلته لشهوةٍ لم يبطل، نص عليه.

  47. وإن أقرها احتمل أن يبطل.

  48. ولا يورث خيار شرطٍ وحد قذفٍ وغيرهما بدون سبق طلب الميت، نص عليه.

  49. وخرج بلى في كل خيارٍ، كالأجل في الثمن.

  50. 1/6171/617

    وإن مضت مدته ولم يفسخا لزم العقد.

  51. وإن اشتريا شيئًا وشرطاه، فرضي أحدهما؛ فللآخر الفسخ.

  52. وعنه: لا.

  53. ومن شرطه لغيره صح، وكان له، والغير وكيله.

  54. وقيل: يبطل، كما لو قال: له دوني.

  55. وإن قال: لي وله، صح.

  56. وإن شرطه الوكيل فهو لموكله.

  57. وإن شرطه لنفسه ثبت لهما.

  58. وإن قال: دون موكلي، لم يصح.

  59. وإن شرطه المبتاعان لثالثٍ ثبت له ولهما،

  60. فإن أسقطا خيارهما لم يصح.

  61. وخيار المجلس للوكيل، فإن حضر فيه الموكل، ومنعه منه؛ صار له دون وكيله.

  62. وإنكا البائع الخيار ليس فسخًا.