فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8576 to 8604
-
1/8381/838
وإن عبرت الوصايا المال وأجيزتْ كانت كفروضٍ عائلةٍ،
-
فلو وصَّى بثلثيْن ونصف وثلث فالمخرج ستة والكسور تسعة تَقْسَمُ المال عليها مع الإجازة والثلث مع الرد.
-
وإن وصى بثلثين ونصف وربع فالمال من سبعة عشر مع الإجازة والثلث مع الرد والمخرج اثنا عشر.
-
1/8391/839
وإن أجاز بعض الورثة هذه الوصايا فاعمل على الرد ثم أقسم حق المجيز كقسمة الثلث بينهما،
-
فإن تعذر فصحح كما سبق،
-
ويصح ضرب مسألة الرد في مسألة الإجازة والعمل كما سبق،
-
ولا شيء للمُجيز هنا.
-
وإن أجاز كلهم أو بعضهم بعضها أو أجاز بعضهم بعضا وغيرهم غيره أخذ المُجاز له ماله بإجازتهم للوصايا ولا يتغير حقه بردٍّ أو إجازةٍ لغيره.
-
وقيل: يأخذ تمام المسمَّى له أو ما أمكن منه، فيزداد حقه بالرد على غيره،
-
فلو وصّى بكل ماله لزيد وبثلثه لعمرو، وله ابنان، فأجازا لهما؛ فلزيد نصفٌ وربعٌ ولعمرو ربعٌ،
-
وإن ردّا فالثلث لهما أرباعًا،
-
فإن أجازا لزيد فقط فلعمرو ربع الثلث والباقي لزيد.
-
وقيل: له تمام نصفٍ وربعٍ وما بقي لهما.
-
وإن أجازا لعمرو فله تمام الربع.
-
وقيل: تمام الثلث ولزيد ثلاثة أرباع الثلث.
-
فإن أجاز أحدهما لهما أخذا ما معه أرباعًا ثم إن أجاز الآخر لعمرو أعطاه تمام الثلث.
-
وقيل: تمام الربع.
-
وإن أجاز لزيدٍ أخذ ما معه.
-
وقيل: ثلاثة أرباعه.
-
فإن أجاز كل واحدٍ لواحدٍ أو واحدٌ فقط لواحدٍ،
-
فمن أجاز لعمرو أعطاه تمام الثلث.
-
وقيل: تمام الربع.
-
وقيل: نصف التمام.
-
1/8401/840
ومن أجاز لزيد أعطاه ما معه.
-
وقيل: ثلاثة أرباعه.
-
وإن أجازا لهما فيردُّ زيدٌ كمال الثلث لعمرو.
-
وقيل: الربع.
-
وإن ردَّ عمرو بعد الإجازة أو قبلها، وجهلا ردَّه؛ فلزيدٍ ثلاثة أرباع المال.
-
وقيل: كله.