Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8576 to 8604

  1. 1/8381/838

    وإن عبرت الوصايا المال وأجيزتْ كانت كفروضٍ عائلةٍ،

  2. فلو وصَّى بثلثيْن ونصف وثلث فالمخرج ستة والكسور تسعة تَقْسَمُ المال عليها مع الإجازة والثلث مع الرد.

  3. وإن وصى بثلثين ونصف وربع فالمال من سبعة عشر مع الإجازة والثلث مع الرد والمخرج اثنا عشر.

  4. 1/8391/839

    وإن أجاز بعض الورثة هذه الوصايا فاعمل على الرد ثم أقسم حق المجيز كقسمة الثلث بينهما،

  5. فإن تعذر فصحح كما سبق،

  6. ويصح ضرب مسألة الرد في مسألة الإجازة والعمل كما سبق،

  7. ولا شيء للمُجيز هنا.

  8. وإن أجاز كلهم أو بعضهم بعضها أو أجاز بعضهم بعضا وغيرهم غيره أخذ المُجاز له ماله بإجازتهم للوصايا ولا يتغير حقه بردٍّ أو إجازةٍ لغيره.

  9. وقيل: يأخذ تمام المسمَّى له أو ما أمكن منه، فيزداد حقه بالرد على غيره،

  10. فلو وصّى بكل ماله لزيد وبثلثه لعمرو، وله ابنان، فأجازا لهما؛ فلزيد نصفٌ وربعٌ ولعمرو ربعٌ،

  11. وإن ردّا فالثلث لهما أرباعًا،

  12. فإن أجازا لزيد فقط فلعمرو ربع الثلث والباقي لزيد.

  13. وقيل: له تمام نصفٍ وربعٍ وما بقي لهما.

  14. وإن أجازا لعمرو فله تمام الربع.

  15. وقيل: تمام الثلث ولزيد ثلاثة أرباع الثلث.

  16. فإن أجاز أحدهما لهما أخذا ما معه أرباعًا ثم إن أجاز الآخر لعمرو أعطاه تمام الثلث.

  17. وقيل: تمام الربع.

  18. وإن أجاز لزيدٍ أخذ ما معه.

  19. وقيل: ثلاثة أرباعه.

  20. فإن أجاز كل واحدٍ لواحدٍ أو واحدٌ فقط لواحدٍ،

  21. فمن أجاز لعمرو أعطاه تمام الثلث.

  22. وقيل: تمام الربع.

  23. وقيل: نصف التمام.

  24. 1/8401/840

    ومن أجاز لزيد أعطاه ما معه.

  25. وقيل: ثلاثة أرباعه.

  26. وإن أجازا لهما فيردُّ زيدٌ كمال الثلث لعمرو.

  27. وقيل: الربع.

  28. وإن ردَّ عمرو بعد الإجازة أو قبلها، وجهلا ردَّه؛ فلزيدٍ ثلاثة أرباع المال.

  29. وقيل: كله.