Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5563 to 5598

  1. 1/6241/624

    إن افترق المتصارفان قبل القبض بطل،

  2. فإن تقابضا وافترقا فوجد أحدهما عيبًا من غير جنسه كالصفر في الذهب بطل.

  3. ورد البعض كعدم قبضه في وجهٍ، فيبطل في الباقي على الأصح.

  4. وعنه: إن أبدله في مجلس الرد صح.

  5. 1/6251/625

    وإن كان من جنسه، كسواد الفضة، وبياض الذهب؛ فله إبداله في مجلس الرد ما لم يعين بالعقد، كما قبل التفرق، وله الأرش مع اختلاف الجنس.

  6. وعنه: يبطل برده.

  7. وإن تصارفا عينًا بعينٍ، فوجد أحدهما عيبًا من جنسه؛ فله أن يقبل، أو يرد إن كان بصرف يومه،

  8. وإن لم يكن من جنسه بطل.

  9. وإن اكتفيا بوزنٍ علماه أو أخبر به أحدهما الآخر صح.

  10. وإن تصارفا دينارًا بعشرة دراهم صحاحًا وتقابضًا،

  11. ثم باعه الدينار بأحد عشر مكسرةً لا بتواطئٍ؛ صح، وإلا بطل.

  12. وإن كان له عند رجل ذهب فقبض منه دراهم مرارًا على أ، ها بذهبه لم يصح،

  13. فإن تعذر ردهما لم يتقاصا إلا في جنسٍ.

  14. وتجوز مقاصة عينٍ بورقٍ وعكسه إن كان أحدهما حاضرًا والآخر في الذمة حالًا مستقرًا.

  15. ولا يباع لغير المديون،

  16. ولا دين السلم له. وفي دين الكتابة ورأس مال السلم بعد فسخه وجهان.

  17. وإن باعه بموصوف في الذمة، أو بما لا يباع به نسيئةً؛ اشترط قبضه في المجلس.

  18. وإن باعه بغيرهما لم يشترط في الأصح،

  19. ولا يجوز بيعه بدينٍ.

  20. وعنه: لا يباع دينٌ بحالٍ.

  21. ومن اشترى هو أو وكيله شيئًا نقدًا بدون ما باعه نسيئةً قبل قبضه لم يجز مع بقاء صفته وقيمته.

  22. 1/6261/626

    وقيل: بلى قياسًا.

  23. وإن اشتراه بغير نقده، أو بغير جنسه، أو من غير مشتريه منه، أو اشتراه أبوه أو ابنه؛ صح.

  24. وإن باعه بنقدٍ، ثم اشتراه بأكثر منه؛ حرم.

  25. وإن اشتراه بنقدٍ آخر، أو بسلعةٍ أخرى، أو بأقل من ثمنه نسيئةً؛ جاز.

  26. ومن باع ربويًا نسيئةً، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئةً؛ لم يجز.

  27. وقيل: بلى بلا حيلةٍ.

  28. ويحرم الربا بين كل مسلمٍ وحربي له أمان في دار إسلام أو حربٍ.

  29. ومن باع قنا له مال فهو لبائعه،

  30. وإن اشترطه المشتري وأراد بقاءه للقن صح،

  31. ولو جهله وكان من جنس الثمن بقدره أو لا.

  32. وقيل: إن قلنا يملك، وإلا بطل.

  33. وإن قصد المال، وقلنا: يملك؛ صح شرطه مع جهله.

  34. وإن لم يملك اشترط علمه به، وبقية شروط المبيع.

  35. وثيابه التي للجمال وحليه للبائع، والمعتادة للمشتري، نص عليه.

  36. وعذار الفرس ومقود الدابة كثياب بذلة القن.