فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5563 to 5598
-
1/6241/624
إن افترق المتصارفان قبل القبض بطل،
-
فإن تقابضا وافترقا فوجد أحدهما عيبًا من غير جنسه كالصفر في الذهب بطل.
-
ورد البعض كعدم قبضه في وجهٍ، فيبطل في الباقي على الأصح.
-
وعنه: إن أبدله في مجلس الرد صح.
-
1/6251/625
وإن كان من جنسه، كسواد الفضة، وبياض الذهب؛ فله إبداله في مجلس الرد ما لم يعين بالعقد، كما قبل التفرق، وله الأرش مع اختلاف الجنس.
-
وعنه: يبطل برده.
-
وإن تصارفا عينًا بعينٍ، فوجد أحدهما عيبًا من جنسه؛ فله أن يقبل، أو يرد إن كان بصرف يومه،
-
وإن لم يكن من جنسه بطل.
-
وإن اكتفيا بوزنٍ علماه أو أخبر به أحدهما الآخر صح.
-
وإن تصارفا دينارًا بعشرة دراهم صحاحًا وتقابضًا،
-
ثم باعه الدينار بأحد عشر مكسرةً لا بتواطئٍ؛ صح، وإلا بطل.
-
وإن كان له عند رجل ذهب فقبض منه دراهم مرارًا على أ، ها بذهبه لم يصح،
-
فإن تعذر ردهما لم يتقاصا إلا في جنسٍ.
-
وتجوز مقاصة عينٍ بورقٍ وعكسه إن كان أحدهما حاضرًا والآخر في الذمة حالًا مستقرًا.
-
ولا يباع لغير المديون،
-
ولا دين السلم له. وفي دين الكتابة ورأس مال السلم بعد فسخه وجهان.
-
وإن باعه بموصوف في الذمة، أو بما لا يباع به نسيئةً؛ اشترط قبضه في المجلس.
-
وإن باعه بغيرهما لم يشترط في الأصح،
-
ولا يجوز بيعه بدينٍ.
-
وعنه: لا يباع دينٌ بحالٍ.
-
ومن اشترى هو أو وكيله شيئًا نقدًا بدون ما باعه نسيئةً قبل قبضه لم يجز مع بقاء صفته وقيمته.
-
1/6261/626
وقيل: بلى قياسًا.
-
وإن اشتراه بغير نقده، أو بغير جنسه، أو من غير مشتريه منه، أو اشتراه أبوه أو ابنه؛ صح.
-
وإن باعه بنقدٍ، ثم اشتراه بأكثر منه؛ حرم.
-
وإن اشتراه بنقدٍ آخر، أو بسلعةٍ أخرى، أو بأقل من ثمنه نسيئةً؛ جاز.
-
ومن باع ربويًا نسيئةً، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئةً؛ لم يجز.
-
وقيل: بلى بلا حيلةٍ.
-
ويحرم الربا بين كل مسلمٍ وحربي له أمان في دار إسلام أو حربٍ.
-
ومن باع قنا له مال فهو لبائعه،
-
وإن اشترطه المشتري وأراد بقاءه للقن صح،
-
ولو جهله وكان من جنس الثمن بقدره أو لا.
-
وقيل: إن قلنا يملك، وإلا بطل.
-
وإن قصد المال، وقلنا: يملك؛ صح شرطه مع جهله.
-
وإن لم يملك اشترط علمه به، وبقية شروط المبيع.
-
وثيابه التي للجمال وحليه للبائع، والمعتادة للمشتري، نص عليه.
-
وعذار الفرس ومقود الدابة كثياب بذلة القن.