باب من المُوصَى له
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8353 to 8373
-
1/8221/822
تصح الوصية لمن يصح الوقف عليه وغيره، كحربيٍّ وعبدٍ، وفي المرتدِّ وجهان.
-
وإن جرحه أو قتله من وصَّى له أو دبَّره بطلا،
-
وإن جرحاه قبل صحَّا.
-
وقيل: في الحالين روايتان.
-
وقيل: الوصية والتدبير كالإرث.
-
وقيل: يبطل تدبير العبد دون الأمة.
-
ولا تصح وصية لحمل ولا به إلا أن يولد حيًّا لدون نصف سنة منذ وصَّى،
-
وإن وُلد بعدها ولم يلحق الواطئ نسبة إلا بوطء قبل الوصية صحَّت وإلا فلا،
-
وإن وُلد لأكثر من مدة الحمل فأقل ولا وطء إذن فوجهان.
-
ومن وصَّى لعبده القنِّ بثلث ماله عتق إن كان الثلث فأقل، وما بقي له وإلا عتق منه قدره إن لم يجز الورثة.
-
ولو وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله غيره ثمانمائة عتق وأخذ مائة وربعها، وخُرِّج أن يكمل عتقه بالسِّراية من تمام الثلث، ويأخذ مائتين.
-
وإن وصَّى له بمعيَّن أو بمائة بطلت.
-
وعنه: يصح.
-
وتصح وصيته لمكاتبه ومُدبَّره وأم ولده،
-
فإن ضاق ثلثه عن المُدَبَّر ووصيته بُدئَ به وبطل ما عجز عنه الثلل،
-
فإن كان قيمته دون الثلث فله تمامه،
-
وإن بقي شيء وقف على الإجازة،
-
وإن كانت أزيد عتق قدر الثلث، فإن أجيزت
-
1/8231/823
الوصية وكانت تشمله عتق، وما بقي فله،
-
وإن كانت عينًا أو مبلغًا مقدَّرًا فله منها بقدر حريته.
-
وما قبله القنُّ فلسيده في المذهب، وقد ذُكِرَ.