باب بقية الكفارات
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11965 to 11995
-
1/10971/1097
كفارة الظهار عتق، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين،
-
فإن عجز لكبر أو مرض - وقيل: أو ضعفٍ عن معاش مؤنة يلزمه أو لخوف عنتٍ -أطعم ستين مسكينًا.
-
وكذا كفارة القتل.
-
وعنه: لا يجب فيها إطعام.
-
وكفارة اليمين عتق أو إطعام أو كسوة،
-
فإن عجز بعد مؤنة تلزمه يومًا وليلة صام ثلاثة أيام متتابعة على الأشهر.
-
وتعبر حين وجبت، فلو أعسر موسر قبل التكفير لم يجزئه الصوم،
-
فإذا أيسر كفر بمال.
-
وإن أيسر معسر أو عتق عبد فيه أو قبله أجزأه وله العتق.
-
وقيل: لا، كالعبد إذا عتق وأيسر، نص عليه.
-
وعنه: يعتبر أغلظ حال بين الوجوب والأداء،
-
فمن أيسر في الصوم لم يلزمه عتق مرتب.
-
وقيل: بلى إذن، كمن أيسر قبله.
-
ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو مكنه ذلك بثمن مثلها فاضلًا عن كفايته دائمًا، وكفاية من يمونه، وما يحتاجه من مسكنٍ وخادمٍ ومركوبٍ وعرض بذله،
-
1/10981/1098
وثياب تجملٍ، ورأس مالٍ يقوم كسبه بمؤنته ومؤنة عياله، وضيعته المحتاج إلى جدواها في ذلك، آلة صنعته، وكتب علمٍ. وفي وفاء الدين روايتان.
-
ومن وجد رقبةً بزيادة تجحفه فوق ثمن المثل لم يلزمه شراؤها،
-
وإن لم يتغابن الناس بمثلها ولم يجحف به فوجهان.
-
ومن أمكنه شراؤها بنسيئة لغيبة ماله لزمه،
-
فإن لم تبع نسيئةً صام في الأصح.
-
وقيل: في الظهار فقط إن رجا إتمامه قبل حصول المال.
-
ومن وهبت له رقبة لم يلزمه قبولها للكفارة،
-
ومن لزمه عتق رقبةٍ ثم باعها أو وهبها لم يجزئه صومٌ.
-
ولا يكفر كافر بصوم،
-
ولا رقيق بغيره ولو منعه سيده، نص عليه.
-
وصومه كحر.
-
وقيل: بلى إن ملك بالتمليك.
-
وقيل: إن أذن له في الإطعام صح. وفي العتق روايتان.
-
فإن صح فأعتق نفسه فوجهان.
-
ولا يكفر مكاتب مال.
-
وعنه: بلى إن أذن سيده.
-
ويخير من نصفه حر كحر، فإن عجز صام.