Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب بقية الكفارات

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11965 to 11995

  1. 1/10971/1097

    كفارة الظهار عتق، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين،

  2. فإن عجز لكبر أو مرض - وقيل: أو ضعفٍ عن معاش مؤنة يلزمه أو لخوف عنتٍ -أطعم ستين مسكينًا.

  3. وكذا كفارة القتل.

  4. وعنه: لا يجب فيها إطعام.

  5. وكفارة اليمين عتق أو إطعام أو كسوة،

  6. فإن عجز بعد مؤنة تلزمه يومًا وليلة صام ثلاثة أيام متتابعة على الأشهر.

  7. وتعبر حين وجبت، فلو أعسر موسر قبل التكفير لم يجزئه الصوم،

  8. فإذا أيسر كفر بمال.

  9. وإن أيسر معسر أو عتق عبد فيه أو قبله أجزأه وله العتق.

  10. وقيل: لا، كالعبد إذا عتق وأيسر، نص عليه.

  11. وعنه: يعتبر أغلظ حال بين الوجوب والأداء،

  12. فمن أيسر في الصوم لم يلزمه عتق مرتب.

  13. وقيل: بلى إذن، كمن أيسر قبله.

  14. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو مكنه ذلك بثمن مثلها فاضلًا عن كفايته دائمًا، وكفاية من يمونه، وما يحتاجه من مسكنٍ وخادمٍ ومركوبٍ وعرض بذله،

  15. 1/10981/1098

    وثياب تجملٍ، ورأس مالٍ يقوم كسبه بمؤنته ومؤنة عياله، وضيعته المحتاج إلى جدواها في ذلك، آلة صنعته، وكتب علمٍ. وفي وفاء الدين روايتان.

  16. ومن وجد رقبةً بزيادة تجحفه فوق ثمن المثل لم يلزمه شراؤها،

  17. وإن لم يتغابن الناس بمثلها ولم يجحف به فوجهان.

  18. ومن أمكنه شراؤها بنسيئة لغيبة ماله لزمه،

  19. فإن لم تبع نسيئةً صام في الأصح.

  20. وقيل: في الظهار فقط إن رجا إتمامه قبل حصول المال.

  21. ومن وهبت له رقبة لم يلزمه قبولها للكفارة،

  22. ومن لزمه عتق رقبةٍ ثم باعها أو وهبها لم يجزئه صومٌ.

  23. ولا يكفر كافر بصوم،

  24. ولا رقيق بغيره ولو منعه سيده، نص عليه.

  25. وصومه كحر.

  26. وقيل: بلى إن ملك بالتمليك.

  27. وقيل: إن أذن له في الإطعام صح. وفي العتق روايتان.

  28. فإن صح فأعتق نفسه فوجهان.

  29. ولا يكفر مكاتب مال.

  30. وعنه: بلى إن أذن سيده.

  31. ويخير من نصفه حر كحر، فإن عجز صام.