باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14249 to 14271
-
1/12671/1267
تصح من كل مسلم مكلف عدل مختار ناطق يعرف ما شهد به، كما سبق،
-
ولا يتّهم، حتى العبد المرأة.
-
ولا تقبل شهادة ذكر مميز.
-
وعنه: بلى مع بقية شروط العدالة.
-
وعنه: تقبل في الجراح إن أدّاها قبل التفرق عن حالة الجرح.
-
ولا تقبل من معتوه،
-
ولا مغفلّ، ولا كثير الغلط والنسيان والسهو إلا في أمر جليٍّ مع بحث الحاكم، ولا من كذوب.
-
وعنه: ترد بكذبة واحدة.
-
وتقبل ممن يصرع في شهر مرتين.
-
وقيل: وممن يفيق أحيانًا حين إفاقته.
-
وتقبل من الأعمى بما سمعه قبل عماه أو بعده ولو باستفاضة، وبما رآه قبله إن عرف الفاعل باسمه ونسبه.
-
وإن عرفه بعينه فقط - وقيل: أو صوته- فوصفه للحاكم بما ميّزه؛ فوجهان.
-
وإن أمسكه فلم يدعه حتى شهد عليه عند حاكمٍ صحّ.
-
ومن لم يعرف امرأة لم يشهد عليها حتى يراها، نصّ عليه.
-
وقيل: أو يعرّفها له عدلٌ.
-
وعنه: اثنان.
-
وتصح شهادة الأصم بما سمعه قبل صممه، وبما رآه مطلقًا.
-
ولا تقبل شهادة أخرس إشارةً، نصّ عليه.
-
1/12681/1268
وقيل: إن فهمت إشارته قبلت فيما يبصره.
-
وإن أداها بخطّه فوجهان.
-
ولا تقبل شهادة ناطق إلا بلفظ أشهد،
-
فإن قال: أعلم أو أُحقُّ، رُدّت.
-
وقيل: لا.