فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12084 to 12092
-
1/11041/1104
من صح حلفه ومات بعد حنثه قبل التكفير كفر وارثه من تركته،
-
فإن كفر بعتق يتعين صرف (ق/٩٢ - أ) ولائه في مثله على الأصح، وإلا أطعم أو كسا عنه مع التخيير.
-
وإن كان وصاه بالعتق فيه وعينه صح،
-
وإن لم يوص فوجهان.
-
وإن لم يخلف شيئا فلوارثه أن يطعم عنه ويكسو تبرعا.
-
ولو أعتق عنه تبرعا فللميت ثوابه، ولا يجزئ عنه.
-
وقيل: بلى.
-
وإن أعتق عنه أجنبي تبرعا لم يصح- وقيل: بلى،
-
وإن أطعم أو كسا فوجهان.