Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2891 to 2928

  1. 1/4181/418

    وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقي، كنيل وعصفرٍ، أو دباغ ما يدبغ به كقرظ وعفصٍ؛ زكاه عند حوله.

  2. وقيل: لا شيء على الدباغ.

  3. وإن اشترى قصار ما يقصر به ويفنى كقلي لم يزكه.

  4. 1/4191/419

    ولا شيء في آلة صباغ ونجار وقوارير وعطارٍ وسمان ونحوهم.

  5. ومن اشترى للتجارة شقصا بألف فصار عند حوله بألفين زكاهما، وأخذه الشفيع بألف.

  6. وإن اشتراه بألفين فصار عند حوله بألفٍ زكاه ألفًا، وأخذه الشفيع بألفين.

  7. وإن نما مال مضاربةٍ زكى مالكه حصته مع الأصل منه أو من غيره،

  8. فإن أخرج منه جعل من الربح.

  9. وقيل: من ماله.

  10. وقيل: منهما.

  11. ويزكي العامل حصته.

  12. وقيل: لا.

  13. فعلى الأول حوله منذ ظهر الربح.

  14. وعنه: منذ القسمة والقبض.

  15. ولا يزكي إذن رب المال قبلها حق العامل.

  16. وقيل: بلى.

  17. وعنه: يملكه منذ تحاسبا قبلها.

  18. فلو تلف إذن شيء فمن الربح.

  19. وعنه: لا.

  20. ولا يلزم أن يخرج قبل قبضه.

  21. ولا يزكي حق ربه بلا إذنه، نص عليه.

  22. ولا يزكي العامل من المال حقه بلا إذن ربه.

  23. وقيل: بلى.

  24. 1/4201/420

    وإن أذن كل شريك لصاحبه في التركة فزكيا معًا ضمن كل واحدٍ حق الآخر.

  25. وقيل: لا، كالفقير والجاهل.

  26. وإن تأخر أحدهما ضمن حق الأول.

  27. وقيل: إن علم.

  28. قلت: أو انعزل.

  29. وإن أذن كل واحد للآخر ولا شركة فهل يبدأ بزكاته؟

  30. فيه روايتان.

  31. وقيل: له إخراج زكاة غيره أولًا.

  32. ومن وكل في إخراج زكاته ثم أخرجها هو ثم وكيله، ولم نقل بعزله قبل علمه به؛ لم يضمن في الأصح.

  33. وإن قلنا: ينعزل؛ ضمن في الأصح.

  34. ومن عليه نذر وزكاة قدم الزكاة،

  35. فإن قدم النذر لم يصر زكاة.

  36. وعنه: يبدأ بما شاء.

  37. وإن شرط رب المال أو العامل زكاة حصته من الربح على الآخر صح.

  38. ولو شرط رب المال زكاة ماله أو بعضها من الربح لم يصح، نص عليه.