فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2891 to 2928
-
1/4181/418
وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقي، كنيل وعصفرٍ، أو دباغ ما يدبغ به كقرظ وعفصٍ؛ زكاه عند حوله.
-
وقيل: لا شيء على الدباغ.
-
وإن اشترى قصار ما يقصر به ويفنى كقلي لم يزكه.
-
1/4191/419
ولا شيء في آلة صباغ ونجار وقوارير وعطارٍ وسمان ونحوهم.
-
ومن اشترى للتجارة شقصا بألف فصار عند حوله بألفين زكاهما، وأخذه الشفيع بألف.
-
وإن اشتراه بألفين فصار عند حوله بألفٍ زكاه ألفًا، وأخذه الشفيع بألفين.
-
وإن نما مال مضاربةٍ زكى مالكه حصته مع الأصل منه أو من غيره،
-
فإن أخرج منه جعل من الربح.
-
وقيل: من ماله.
-
وقيل: منهما.
-
ويزكي العامل حصته.
-
وقيل: لا.
-
فعلى الأول حوله منذ ظهر الربح.
-
وعنه: منذ القسمة والقبض.
-
ولا يزكي إذن رب المال قبلها حق العامل.
-
وقيل: بلى.
-
وعنه: يملكه منذ تحاسبا قبلها.
-
فلو تلف إذن شيء فمن الربح.
-
وعنه: لا.
-
ولا يلزم أن يخرج قبل قبضه.
-
ولا يزكي حق ربه بلا إذنه، نص عليه.
-
ولا يزكي العامل من المال حقه بلا إذن ربه.
-
وقيل: بلى.
-
1/4201/420
وإن أذن كل شريك لصاحبه في التركة فزكيا معًا ضمن كل واحدٍ حق الآخر.
-
وقيل: لا، كالفقير والجاهل.
-
وإن تأخر أحدهما ضمن حق الأول.
-
وقيل: إن علم.
-
قلت: أو انعزل.
-
وإن أذن كل واحد للآخر ولا شركة فهل يبدأ بزكاته؟
-
فيه روايتان.
-
وقيل: له إخراج زكاة غيره أولًا.
-
ومن وكل في إخراج زكاته ثم أخرجها هو ثم وكيله، ولم نقل بعزله قبل علمه به؛ لم يضمن في الأصح.
-
وإن قلنا: ينعزل؛ ضمن في الأصح.
-
ومن عليه نذر وزكاة قدم الزكاة،
-
فإن قدم النذر لم يصر زكاة.
-
وعنه: يبدأ بما شاء.
-
وإن شرط رب المال أو العامل زكاة حصته من الربح على الآخر صح.
-
ولو شرط رب المال زكاة ماله أو بعضها من الربح لم يصح، نص عليه.