كتاب الصيام
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3294 to 3319
-
1/4451/445
يجب صوم رمضان برؤية هلاله،
-
فإن لم ير مع الصحو ليلة الثلاثين من شعبان أكملوه وصاموا،
-
وإن حال دونه غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صومه بنية رمضان حكمًا.
-
وعنه: جزمًا.
-
وفي صلاة التراويح وجهان.
-
وعنه: جزمًا، فتصلى.
-
وعنه: لا يجب صومه، فلا تصلي تراويح.
-
وعنه: إن صام الإمام صاموا وإلا فلا.
-
وقيل: ولا للمنفرد برؤيته.
-
وإن رؤى نهارًا فهو لليلة المقبلة.
-
1/4461/446
وعنه: إن رؤي بعد الزوال.
-
وقيل: إن رؤي قبله في أول الشهر فوجهان، وفي أخره روايتان.
-
وعنه: في أوله للماضية، وفي آخره للمقبلة.
-
وإن رآه أهل بلدٍ لزم كل الناس صومه.
-
ويقبل فيه قول عدلٍ واحدٍ.
-
وقيل: إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جمعٍ.
-
وفي المرأة وجهان.
-
وعنه: يفتقر إلى عدلين كسائرٍ الشهور.
-
ومن صام بشاهدين ثلاثين يومًا ولم يره أفطر.
-
ؤ لا.
-
وفيمن صام بقول عدلٍ واحدٍ وجهان.
-
ولا يفطر من صام لغيمٍ.
-
وقيل: بلى.
-
وقلت: إن صامه جزمًا.
-
ومن صام بنجومٍ أو حساب لم يجزئه وإن أصاب،
-
ولا يحكم بطلوعه بهما ولو كثرت إصابتهما، ويعمل بالبينة مع إصابتهما لا بهما.