فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14817 to 14846
-
1/13051/1305
في:
-
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على من علمه جزمًا، وشاهده، وعرف ما ينكره، ولم يخف سوطًا ولا عصًا ولا أذى ولا فتنة في نفسه أو ماله أو حُرمة، ورجا حصول المقصود، ولم بقم به غيره. وفرض كفاية على غيره.
-
1/13061/1306
وقيل: ينكره، ولو أيس من زواله.
-
والعالم والجاهل والعدل والفاسق في ذلك سواء.
-
وأعلاه باليد ثم باللسان ثم بالقلب. وعلى الناس الإعانة على ذلك.
-
وما يختص علمه بالعلماء اختصّ إنكاره بهم،
-
ومن يأمرونه به من الولاة والعوام.
-
ومن التزم مذهبًا أنكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر آخر.
-
ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه أو قلّد مجتهدًا.
-
والإنكار في ترك الواجب وفعل الحرام واجب، وفي ترك المندوب وفعل المكروه مندوب.
-
ولا ينكر على غير مكلّف إلا تأديبًا وزجرًا،
-
ولا على ذميٍّ لا يجهر بالمنكر.
-
ويبدأ في الإنكار بالأسهل والأرفق،
-
فإن لم يزل المنكر زاد بقدر الحاجة،
-
فإن لم ينفع غلّظ،
-
فإن زال وإلا رفعه إلى وليّ الأمر إن أمن حيفه فيه وكان فيما يجب إنكاره. ويخيّر في رفع منكر غيره.
-
وله كسر آلة اللهو، وصور الخيال، ودف
-
1/13071/1307
الصنوج، وشق وعاء الخمر إن تعذّر الإنكار بدونه.
-
وقيل: مطلقًا.
-
وكذا كسر آلة التنجيم والسحر والتعزيم، وتمزيق كتب ذلك ونحوه.
-
ويسن هجر من جهر بالمعاصي.
-
وقيل: يجب إن ارتدع به.
-
وقيل: مطلقًا إلا من السلام فوق ثلاث.
-
ويجب الإغضاء عمن سترها وكتمها.
-
ويحرم التعرض لمنكر فعليّ وقوليّ مستور أو بعيد أو ماض.
-
ويجب هجر من دعا إلا بدعة مضلّة على من عجز عن الرد عليه، أو خاف الاغترار به، والتأذي دون غيره.
-
وقيل: مطلقًا.
-
وقيل: لا يلزم من احتاج أن يخالطه لنفع الناس.
-
وقيل: لا يُسلم على فاسق معلن ومبتدع مضلٍّ داعية،
-
ولا يهجر مسلمًا غيرهم من السلام فوق ثلاث.