Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9950 to 9979

  1. 1/9551/955

    من وجدتْ زوجها مجبوبًا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ،

  2. وإن أمكن وطؤه به فادّعاه وكذبته قُبل قولها مع يمينها وإلا فلا تختار،

  3. وكذا إن ادّعى إمكانه بما بقي.

  4. 1/9561/956

    وقيل: يقبل قوله ما لم يكن بكرًا.

  5. فإن بان عِنّينًا بإقراره أو ببينة به أجِّل سنة منذ حاكمته،

  6. فإن وطئ وإلا فلها الفسخ.

  7. وقيل: تملكه في الحال.

  8. وإن جحد ولا بيّنة قبل قوله، وفي يمينه وجهان، فإن نكل أجل.

  9. وعنه: يقبل قول البكر. وقيل: والثيب.

  10. وإن أولج الحشفة في الفرج زالت عنّته،

  11. فإن قال: وطئتها وقالتْ: أنا بكرٌ وشهد لها امرأة ثقة _في رواية_ أجِّل،

  12. فإن ادّعى عودها قُبل قولها مع يمينها،

  13. وإن شهدتْ بذهابها لم يؤجل،

  14. فإن قالتْ: زالتْ بغير وطئه حلف وإلا فلا.

  15. وإن أجِّل لثيّب فادّعى وطْأها قُبل قولها مع يمينها.

  16. وعنه: قوله، ويحلف كمن ادّعى وطأها ابتداءً أو أنكر العنة.

  17. وعنه: تخلّى معها ويكلف إخراج ما به على شيء،

  18. فإن قالت: ليس منيًّا فذاب بالنار، فمني وسقط قولها، وإلا قوله.

  19. ولو رضيت بعنّته قولًا في وقت سقط خيارها أبدًا.

  20. وإن كان وطئ غيرها، أو وطئها في الدبر، أو في نكاحٍ آخر؛ لم تز عنته.

  21. وقيل: بلى، كمن أقرتْ أنه وطئها في هذا النكاح.

  22. 1/9571/957

    وإن علمتها قبل العقد لم يؤجل ولم تُخيّر،

  23. وإن علمت بعد الدخول فسكتت فلها الطلب بعدُ، ويؤجّل إذن،

  24. وإن أجّل فَجُبَّ فلها الخيار إذن،

  25. ولا يطلق عليه حاكم. وعنه: بلى.

  26. فإن اعتزلته المرأة لم يحتسب من المدة،

  27. وإن اعتزلها أو سافر حسبتْ عليه.

  28. فإن كان خصيًّا: قطعت خصياه، أو مسلولًا: سُلّت بيضتاه، أو مَوجوءًا: رُضَّت بيضتاه؛ فلها الفسخ.

  29. وقيل: لا.

  30. وقيل: إن بقي ذكره أشلّ فكالعنين.