فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9950 to 9979
-
1/9551/955
من وجدتْ زوجها مجبوبًا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ،
-
وإن أمكن وطؤه به فادّعاه وكذبته قُبل قولها مع يمينها وإلا فلا تختار،
-
وكذا إن ادّعى إمكانه بما بقي.
-
1/9561/956
وقيل: يقبل قوله ما لم يكن بكرًا.
-
فإن بان عِنّينًا بإقراره أو ببينة به أجِّل سنة منذ حاكمته،
-
فإن وطئ وإلا فلها الفسخ.
-
وقيل: تملكه في الحال.
-
وإن جحد ولا بيّنة قبل قوله، وفي يمينه وجهان، فإن نكل أجل.
-
وعنه: يقبل قول البكر. وقيل: والثيب.
-
وإن أولج الحشفة في الفرج زالت عنّته،
-
فإن قال: وطئتها وقالتْ: أنا بكرٌ وشهد لها امرأة ثقة _في رواية_ أجِّل،
-
فإن ادّعى عودها قُبل قولها مع يمينها،
-
وإن شهدتْ بذهابها لم يؤجل،
-
فإن قالتْ: زالتْ بغير وطئه حلف وإلا فلا.
-
وإن أجِّل لثيّب فادّعى وطْأها قُبل قولها مع يمينها.
-
وعنه: قوله، ويحلف كمن ادّعى وطأها ابتداءً أو أنكر العنة.
-
وعنه: تخلّى معها ويكلف إخراج ما به على شيء،
-
فإن قالت: ليس منيًّا فذاب بالنار، فمني وسقط قولها، وإلا قوله.
-
ولو رضيت بعنّته قولًا في وقت سقط خيارها أبدًا.
-
وإن كان وطئ غيرها، أو وطئها في الدبر، أو في نكاحٍ آخر؛ لم تز عنته.
-
وقيل: بلى، كمن أقرتْ أنه وطئها في هذا النكاح.
-
1/9571/957
وإن علمتها قبل العقد لم يؤجل ولم تُخيّر،
-
وإن علمت بعد الدخول فسكتت فلها الطلب بعدُ، ويؤجّل إذن،
-
وإن أجّل فَجُبَّ فلها الخيار إذن،
-
ولا يطلق عليه حاكم. وعنه: بلى.
-
فإن اعتزلته المرأة لم يحتسب من المدة،
-
وإن اعتزلها أو سافر حسبتْ عليه.
-
فإن كان خصيًّا: قطعت خصياه، أو مسلولًا: سُلّت بيضتاه، أو مَوجوءًا: رُضَّت بيضتاه؛ فلها الفسخ.
-
وقيل: لا.
-
وقيل: إن بقي ذكره أشلّ فكالعنين.