فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11634 to 11642
-
1/10741/1074
ومن حلف: ليفعلن شيئًا ونوى وقتًا معينًا، أو ذكره ففات، أو أطلق فتلف المحلوف عليه أو الحالف قبل إمكان فعله؛ حنث، نص عليه.
-
وقيل: لا.
-
وإن حلف: ليشربن هذا الماء، أو ليأكلن هذا الخبز، أو ليضربن عبده هذا غدًا، فتلف الثلاثة اليوم؛ حنث إذن، نص عليه.
-
وقيل: في آخر الغد.
-
وقيل: لا يحنث.
-
وقيل: إن تلف ذلك باختياره حنث.
-
وفي الوقت وجهان.
-
وإن مات الحالف قبل الغد لم يحنث في المذهب، إن حلف: ليفعلن ذلك اليوم فتلف فيه حنث إذن - وقيل: في آخر اليوم -فإن مات الحالف فيه فقد حنث.
-
وقيل: لا.