Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11924 to 11964

  1. 1/10941/1094

    ويصح معجلًا ومعلقًا بشرط -فإذا وجد صار مظاهرًا -ومطلقًا ومؤقتًا،

  2. فإن وطئ فيه -أو قصده في وجهٍ -كفر،

  3. وإذا فرغ الوقت زال الظهار.

  4. 1/10951/1095

    وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يلزمه شيءٌ، نص عليه.

  5. وقيل: هو مظاهرٌ.

  6. ومن قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي أو حرام فمكنته منها لزمتها كفارة ظهار - وعنه: كفارة يمين -وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح وليس لها ابتداء قبله واستمتاع.

  7. وعنه: لا شيء عليها.

  8. وإن قالت لأجنبي: إن تزوجت هذا فهو علي كظهر أبي فظهار عليها كفارته، نص عليه.

  9. وظهاره من أمته أو أم ولده لغو،

  10. فإن وطئ لزمته كفارة يمين، نص عليه.

  11. وعنه: كفارة ظهار.

  12. وقيل: لا يلزمه شيء.

  13. وقيل: يلزمه الظهار.

  14. ومن كرر ظهار زوجته ولم يكفر فكفارة.

  15. وعنه: كفارات ما لم ينو التأكيد أو الإفهام.

  16. وعنه: إن اتحد المجلس فكفارة، وإن تعدد فكفارات.

  17. وإن ظاهر من نسائه بكلمة فكفارة.

  18. وعنه: كفارات.

  19. وإن ظاهر بكلمات فكفارات.

  20. وعنه: كفارة.

  21. وعنه: إن كان بكلمات في مجلسٍ فكفارات وإلا فكفارة.

  22. ويحرم وطء من ظاهر منه قبل أن يكفر.

  23. 1/10961/1096

    وعنه: بغير إطعام.

  24. وفي (ق/٩١ - أ) دواعي الجماع وما دون الفرج روايتان،

  25. فإن وطء أثم وثبتت الكفارة في ذمته إذن.

  26. ولا تجب كفارة قبل العود وهو الوطء، نص عليه،

  27. فإن عزم عليه كفر إذن.

  28. وقيل: هو قصده، وبه تستقر الكفارة،

  29. فلو مات أحدهما قبله أو طلق سقطت،

  30. وإن مات أو طلق بعده وقبل الوطء لزمته، وعلى النص لا شيء عليه.

  31. ولو وطئها حالة جنونه لزمته كفارة، نص عليه.

  32. ومن بانت زوجته التي ظاهر منها قبل العود ثم تزوجها فالظهار باقٍ،

  33. وإن كانت أمةً فملكها بطل النكاح والظهار باقٍ،

  34. ولا يطأ حتى يكفر كفارة ظهار.

  35. وقيل: لا ظهار إذن، فله وطؤها، وعليه بعده كفارة يمين.

  36. وخرج إباحتها بملك اليمين بلا كفارة مع عود الظهار لو عتقت أو بيعت ثم تزوجها.

  37. ومن قال: الحل علي حرام، أو كل ما أملكه حرام ونحوه، ووطئ؛ فكفارة ظهار.

  38. وقيل: مع كفارة يمين.

  39. ولا تسقط كفارة الظهار واليمين بالله تعالى ونحوهما بالعجز.

  40. وقيل: بلى.

  41. وقيل: تسقط في غير الظهار.