فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11924 to 11964
-
1/10941/1094
ويصح معجلًا ومعلقًا بشرط -فإذا وجد صار مظاهرًا -ومطلقًا ومؤقتًا،
-
فإن وطئ فيه -أو قصده في وجهٍ -كفر،
-
وإذا فرغ الوقت زال الظهار.
-
1/10951/1095
وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يلزمه شيءٌ، نص عليه.
-
وقيل: هو مظاهرٌ.
-
ومن قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي أو حرام فمكنته منها لزمتها كفارة ظهار - وعنه: كفارة يمين -وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح وليس لها ابتداء قبله واستمتاع.
-
وعنه: لا شيء عليها.
-
وإن قالت لأجنبي: إن تزوجت هذا فهو علي كظهر أبي فظهار عليها كفارته، نص عليه.
-
وظهاره من أمته أو أم ولده لغو،
-
فإن وطئ لزمته كفارة يمين، نص عليه.
-
وعنه: كفارة ظهار.
-
وقيل: لا يلزمه شيء.
-
وقيل: يلزمه الظهار.
-
ومن كرر ظهار زوجته ولم يكفر فكفارة.
-
وعنه: كفارات ما لم ينو التأكيد أو الإفهام.
-
وعنه: إن اتحد المجلس فكفارة، وإن تعدد فكفارات.
-
وإن ظاهر من نسائه بكلمة فكفارة.
-
وعنه: كفارات.
-
وإن ظاهر بكلمات فكفارات.
-
وعنه: كفارة.
-
وعنه: إن كان بكلمات في مجلسٍ فكفارات وإلا فكفارة.
-
ويحرم وطء من ظاهر منه قبل أن يكفر.
-
1/10961/1096
وعنه: بغير إطعام.
-
وفي (ق/٩١ - أ) دواعي الجماع وما دون الفرج روايتان،
-
فإن وطء أثم وثبتت الكفارة في ذمته إذن.
-
ولا تجب كفارة قبل العود وهو الوطء، نص عليه،
-
فإن عزم عليه كفر إذن.
-
وقيل: هو قصده، وبه تستقر الكفارة،
-
فلو مات أحدهما قبله أو طلق سقطت،
-
وإن مات أو طلق بعده وقبل الوطء لزمته، وعلى النص لا شيء عليه.
-
ولو وطئها حالة جنونه لزمته كفارة، نص عليه.
-
ومن بانت زوجته التي ظاهر منها قبل العود ثم تزوجها فالظهار باقٍ،
-
وإن كانت أمةً فملكها بطل النكاح والظهار باقٍ،
-
ولا يطأ حتى يكفر كفارة ظهار.
-
وقيل: لا ظهار إذن، فله وطؤها، وعليه بعده كفارة يمين.
-
وخرج إباحتها بملك اليمين بلا كفارة مع عود الظهار لو عتقت أو بيعت ثم تزوجها.
-
ومن قال: الحل علي حرام، أو كل ما أملكه حرام ونحوه، ووطئ؛ فكفارة ظهار.
-
وقيل: مع كفارة يمين.
-
ولا تسقط كفارة الظهار واليمين بالله تعالى ونحوهما بالعجز.
-
وقيل: بلى.
-
وقيل: تسقط في غير الظهار.