فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8446 to 8486
-
1/8281/828
ومن وصَّى لزيد بمنفعة أمته أو مَّة معيَّنة، ولعمرو برقبتها أو بقيت تركة صحَّ، ولعمرو عتقها -حتى عن كفارته في وجهٍ- وهبتها وبيعها، ولزيدٍ نفعها - وقيل: لا تباع لغيره- وفي كتابتها وجهان.
-
وما ولدته بشبهة حر، ولعمرو قيمته على أبيه يوم وُضِعَ وقيمتها إن قُتلتْ.
-
وقيل: يصرفان في مثلهما رقبةً ونفعًا.
-
والقود لعمرو، فإن عفا اشترى بقيمتها بدلها.
-
وقيل: لا يلزمه شيء.
-
ولزيدٍ استخدامها حضرًا وسفرًا، والمسافرة بها، وإجارتها، وإعارتها،
-
ولا يطأها أحدهما، ويزوِّجها عمروٌ - وقيل: هما- ومهرها حيث وجب له، وقيل: لزيدٍ.
-
1/8291/829
وولدها من زوجٍ أو زنَّى مثلها،
-
وقيل: لعمرو. ونفقتها عليه.
-
وقيل: على زيد.
-
وقيل: في كسبها، فإن عُدم ففي بيت المال.
-
وإن جَنَتْ فداها عمروٌ أو سلَّمها بلا نفعٍ، والوارث كعمرٍو فيما ذكرنا.
-
وتعتبر إذن بنفعها من الثلث.
-
وقيل: تقوم به ثم بدونه فيعتبر الأقل من ثلثه أو ما يخرج منه.
-
وكذا إن وصَّى بنفعها وقتًا مقدَّرًا معرَّفًا أو منكَّرًا - قيل: يعتبر وحده من الثلث- وإن أطلق فمع الرقبة.
-
وتصحُّ وصيَّتُه بما يعجز عن تسليمه من ماله وبما لا يملكه إذن، وبما تحمل أمته وشجرته، وتُغلُّ أرضه أبدًا أو عامًا معرَّفًا أو منكَّرًا، فما حصل من ذلك عند موته فله إن خرج من الثلث وإلا بطلت الوصية فيه، وتُقوَّم كالأمة.
-
وتصحُّ بإناء نقد، وتصح بما يباح نفعه وليس مالًا ككلب صيدٍ وزرعٍ وماشيةٍ، وزيتٍ وسرجي ن نجسين، وله ثلثه.
-
وقيل: إن كان له مالٌ غيره فكله.
-
وإن وصَّى له بكلبٍ أو طبلٍ أو بوقٍ وله مباحٌ ومحرَّمٌ فله المباح، وإن عدم بطلت.
-
وإن كان له كلاب أو طبول أو أبواق مباحة فلها أخذها بقرعة.
-
1/8301/830
وعنه: ما شاء الورثة.
-
وإن وصَّى له بقوسٍ، وله قوس نشَّابٍ ونبلٍ وبندقٍ وندفٍ؛ فله قوس النشاب.
-
وقيل: والنبل.
-
وفي الوتر وجهان، ويعيِّن أحدهما بقرعة.
-
وقيل: برضا الورثة.
-
وقيل: إن لم تدل حالة شملت الكلَّ.
-
وقيل: دون قوسٍ وبندقٍ.
-
والتعيين ذُكِرَ، والجمل الذكر فقط، والناقة والبقرة والشاة للأنثى.
-
وقيل: الشاة تعمُّ الذكر لغةً.
-
والبعير والثور لهما.
-
وقيل: للذكر فقط.
-
والدابة للذكر والأنثى من خيلٍ وبغالٍ وحميرٍ.
-
وقيل: نغلب عرف البلد.
-
1/8311/831
والمبهم كدابة ورأس غنم أو إبل أو بقر يفسره الورثة،
-
وكذا ما احتمل واحدًا من جنس كعبد من عبيده وشاة من غنمه.
-
وقيل: بقرعة.
-
وإن احتمل معنيين كقوس وشاة وبعير فالوجهان.
-
وقيل: يحمل على الأظهر عرفًا كالذكر في البعير والثور.
-
وإن احتمل نوعَيْ عددٍ كدراهم وعقد عددٍ وإبل وخيل وغنم فله أقل كثلثه.
-
فمتى اختلف الاسم حقيقة وعرفًا فوجهان،
-
وإن وصَّى بذلك مما عنده أو عيَّنته قرينةٌ تعيَّن.