Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12036 to 12045

  1. 1/11001/1100

    يجب فعل التتابع المذكور، وفي نيته وجهان.

  2. فإن تخلله رمضان، أو فطر يجب لعيد أو تشريق إن حرم صومه أو حيض أو نفاس، أو جنون، أو مرض

  3. 1/11011/1101

    مخوف، أو خوف حامل أو مرضع على نفسيهما؛ لم ينقطع.

  4. وإن خافتا على ولديهما فوجهان.

  5. وإن أفطر مكرها أو ناسيا أو مخطئا لم ينقطع دون تعمده بلا عذر، أو صام نفلا أو قضاء أو نذرا أو عن كفارة أخرى انقطع،

  6. وإن جاز فطره لسفر أو مرض غير مخوف فوجهان.

  7. وإن صام أول شهر أجزأ شهران هلاليان ولو نقصا،

  8. وإن صام في أثنائه لزمه وحده عددا.

  9. وقيل: كلاهما.

  10. وإن وطئ من ظاهر منها ليلا عمدا أو نهارا حتى سهوا انقطع على الأصح، وغن وطئ غيرها ليلا مطلقا أو نهارا سهوا فلا.