فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12036 to 12045
-
1/11001/1100
يجب فعل التتابع المذكور، وفي نيته وجهان.
-
فإن تخلله رمضان، أو فطر يجب لعيد أو تشريق إن حرم صومه أو حيض أو نفاس، أو جنون، أو مرض
-
1/11011/1101
مخوف، أو خوف حامل أو مرضع على نفسيهما؛ لم ينقطع.
-
وإن خافتا على ولديهما فوجهان.
-
وإن أفطر مكرها أو ناسيا أو مخطئا لم ينقطع دون تعمده بلا عذر، أو صام نفلا أو قضاء أو نذرا أو عن كفارة أخرى انقطع،
-
وإن جاز فطره لسفر أو مرض غير مخوف فوجهان.
-
وإن صام أول شهر أجزأ شهران هلاليان ولو نقصا،
-
وإن صام في أثنائه لزمه وحده عددا.
-
وقيل: كلاهما.
-
وإن وطئ من ظاهر منها ليلا عمدا أو نهارا حتى سهوا انقطع على الأصح، وغن وطئ غيرها ليلا مطلقا أو نهارا سهوا فلا.