فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6564 to 6597
-
1/6971/697
والوكيل أمين الموكل لا يضمن ما تلف بيده من ثمن ومثمن وغيرهما بلا تعد أو تفريط.
-
ويقبل قوله في نفيهما وفي الهلاك مع يمينه،
-
وكذا في رد المال إلى موكله.
-
وقيل: إن كان بجُعل فلا.
-
وإن قال: لم يدفع إليّ شيئًا؛ صُدّق.
-
ثم إن أقر أو ثبت الدفع ببيّنة،
-
ثم ادّعى حصول التلف أو الرد قبل الجحد؛ لم يقبل قوله. وكذلك بينته بذلك.
-
وقيل: تقبل ويسقط الضمان.
-
وإن شهدت بالرد بعد الجحد قبلت،
-
وإن شهدت بالتلف بعده فوجهان.
-
ولو قال: لا تستحق عليّ شيئًا؛ قُبل قوله فيهما.
-
وإن قال: بعت ثوبك فقبضت الثمن فتلف، فأنكرهما؛ قبل قول الوكيل.
-
وإن وكل في قضاء دين مطلقًا، فقضاه في غيبته، ولم يُشْهِد، فأنكر الغريم؛ ضمن، كما لو أمر أن يشهد.
-
1/6981/698
وعنه: لا، كما لو قضاه بحضرته، أو وكّل في الإيداع.
-
وإن وكّل في قبض وديعة اليوم فليس له ذلك بعده.
-
وكل أمين قُبل قُوله هل له تأخير الرد لتعذر الإشهاد؟
-
فيه وجهان.
-
ومن لا يقبل قوله ولا حجة عليه بالأخذ لم يؤخّره للإشهاد،
-
وإن كان عليه حجة فله التأخير له.
-
ومن قال: إنه وكيل زيد في أخذ حقه من عمرو، فكذَّبه؛ لم يحلّفه.
-
وإن صدّقه فله الدفع وتركه،
-
فإن دفعه، فأنكر زيد الوكالة؛ حلف وأخذه من عمرو.
-
وإن كان عينًا تلفت بيد الوكيل أخذ منه أو من عمرو، فكذّبه؛ لم يحلفه.
-
وإن صدّقه فله الدفع وتركه،
-
فإن دفعه، فأنكر زيد الوكالة؛ حلف وأخذه من عمرو.
-
وإن كان عينًا تلفت بيد الوكيل أخذ منه أو من عمرو، وأيهما ضمن لم يرجع على الآخر.
-
وإن كانت باقية أخذها. وكذا الوديعة.
-
وإن قال: مات موكّلك، أو عزلك، حلف الوكيل على نفي العلم.
-
وقيل: لا يحلف.
-
وإن ادّعى أن زيدًا مات وأنه يرثه وحده، فكذّبه؛ حلف.
-
وإن صدّقه دفعه إليه.
-
وإن ادّعى أنه أحاله لزم في الأصح الدفع إن صدّقه، واليمين إن كذّبه.
-
وللوكيل في الخصومة إثبات وكالته من غير حضور الخصم.
-
وقيل: لا.