Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6564 to 6597

  1. 1/6971/697

    والوكيل أمين الموكل لا يضمن ما تلف بيده من ثمن ومثمن وغيرهما بلا تعد أو تفريط.

  2. ويقبل قوله في نفيهما وفي الهلاك مع يمينه،

  3. وكذا في رد المال إلى موكله.

  4. وقيل: إن كان بجُعل فلا.

  5. وإن قال: لم يدفع إليّ شيئًا؛ صُدّق.

  6. ثم إن أقر أو ثبت الدفع ببيّنة،

  7. ثم ادّعى حصول التلف أو الرد قبل الجحد؛ لم يقبل قوله. وكذلك بينته بذلك.

  8. وقيل: تقبل ويسقط الضمان.

  9. وإن شهدت بالرد بعد الجحد قبلت،

  10. وإن شهدت بالتلف بعده فوجهان.

  11. ولو قال: لا تستحق عليّ شيئًا؛ قُبل قوله فيهما.

  12. وإن قال: بعت ثوبك فقبضت الثمن فتلف، فأنكرهما؛ قبل قول الوكيل.

  13. وإن وكل في قضاء دين مطلقًا، فقضاه في غيبته، ولم يُشْهِد، فأنكر الغريم؛ ضمن، كما لو أمر أن يشهد.

  14. 1/6981/698

    وعنه: لا، كما لو قضاه بحضرته، أو وكّل في الإيداع.

  15. وإن وكّل في قبض وديعة اليوم فليس له ذلك بعده.

  16. وكل أمين قُبل قُوله هل له تأخير الرد لتعذر الإشهاد؟

  17. فيه وجهان.

  18. ومن لا يقبل قوله ولا حجة عليه بالأخذ لم يؤخّره للإشهاد،

  19. وإن كان عليه حجة فله التأخير له.

  20. ومن قال: إنه وكيل زيد في أخذ حقه من عمرو، فكذَّبه؛ لم يحلّفه.

  21. وإن صدّقه فله الدفع وتركه،

  22. فإن دفعه، فأنكر زيد الوكالة؛ حلف وأخذه من عمرو.

  23. وإن كان عينًا تلفت بيد الوكيل أخذ منه أو من عمرو، فكذّبه؛ لم يحلفه.

  24. وإن صدّقه فله الدفع وتركه،

  25. فإن دفعه، فأنكر زيد الوكالة؛ حلف وأخذه من عمرو.

  26. وإن كان عينًا تلفت بيد الوكيل أخذ منه أو من عمرو، وأيهما ضمن لم يرجع على الآخر.

  27. وإن كانت باقية أخذها. وكذا الوديعة.

  28. وإن قال: مات موكّلك، أو عزلك، حلف الوكيل على نفي العلم.

  29. وقيل: لا يحلف.

  30. وإن ادّعى أن زيدًا مات وأنه يرثه وحده، فكذّبه؛ حلف.

  31. وإن صدّقه دفعه إليه.

  32. وإن ادّعى أنه أحاله لزم في الأصح الدفع إن صدّقه، واليمين إن كذّبه.

  33. وللوكيل في الخصومة إثبات وكالته من غير حضور الخصم.

  34. وقيل: لا.