باب الولاء وجَره ودوره
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9004 to 9021
-
1/8861/886
من نجز عتيق رقيق ندبًا أو بعضه فسرى ولو سائبة ونحوها، أو بنذر، أو من زكاة، أو عن كفارة، أو عتق عليه بكتابة أو تدبير، أو وصية بعتقه، أو تعليق بصفة، أو بعوض، أو برحم، أو إيلاد، أو حلف بعتقه فحنث، فله ولاؤه وولاء أولاده من زوجة معتقة وسُريته، وعلى من له ولهم ولاؤه كمعتقيه، ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا لا يزول بحال.
-
ومن أبوه حر الأصل وأمه عتيقه ولم يمسه رق لا ولاء عليه، وكذا عكسه.
-
وعنه: ولاؤه لمولى أبيه.
-
وإن جهل نسب أبيه فلا ولاء.
-
وقيل: هو لمولى أمه.
-
فإن تزوج عبد بحرّة الأصل فولدت منه ثم أعتقه سيده فله ولاء ولده، نص عليه.
-
وقيل: لا ولاء عليهم بحال.
-
وولاء ولد المعتقين لمولى أبيه.
-
وعنه: إن أدى المكاتب إلى الورثة فلهم ولاؤه،
-
وإن أدى إليهما فالولاء لهما كذلك
-
1/8871/887
وعنه: لا ولاء في سائبة.
-
وما أعتق في واجب وما خلفها لبيت المال.
-
وعنه: يشتري به الإمام رقابا فيعتقهم.
-
وعنه: يعتقهم السيد. فعلى الأولى لو تركا مع السيد بنتا فالمال لها وعلى الثانية للبنت بفرض ورد، وعلى الثالثة نصفه لها ونصفه يصرف في عتق مثله.
-
ومن عتقت أم ولده بموته فله ولاؤها.
-
ومن أعتق من يخالف دينه فله ولاؤه، وفي إرثه به روايتان،
-
فلو أعتق كافر مسلمًا فخلف المسلم ابن سيده كافرا وعمه مسلما فماله لابن مولاه إن ورث به وإلا فلعمه،
-
فإن فقد أهل دينه من عصبة سيده وَرِثَهُ بيت المال.