فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13662 to 13699
-
1/12221/1222
المحاربون (يطلبهم) الإمام، فأن أخذهم قبل قتل وأخذ مال- وقيل: يبلغ نصابا- نفاهم من البلد.
-
1/12231/1223
وعنه: يحبسهم.
-
وعنه: يعزرهم بما يرى من نفي وحبس وضرب.
-
وإن كانوا أخذوا ما سقطع به سارقه بلا شبهة قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى حتما في مقام واحد وحستم وخلي،
-
وإن نقص عنه لم يقطعوا،
-
ولا يقطع مع شبهة.
-
وقيل: بلى.
-
وقيل: لا يقطع منهم إلا من اخذ ما يقطع به سارقه.
-
فإن كانت يمينه معدومة أو مستحقة بقود أو شلاء أو ناقصة قطعت رجله اليسرى. وفي قطع يده اليسرى وجهان.
-
وإن كانت يده اليسرى كذلك قطعت رجله اليسرى، وخرج لا، كيده اليمنى في الأصح.
-
وإن قطع قودا أمهل بقطع رجله اليسرى حتى يبرأ.
-
وقيل: لا.
-
وإن قتلوا مكافئا قتلوا حتما،
-
ثم في صلبهم روايتان.
-
وإن قتلوا غير مكافئ، كولد وعبد وذمي؛ قتلوا.
-
وعنه: لا.
-
وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا حتما وصلبوا ما يشتهر صلبهم- وقيل: ما يسمى صلبا- ثم يدفعون إلى أهليهم.
-
وعنه: ويقطعون أولا.
-
1/12241/1224
وإن جنوا على طرف بما يوجب قودا تحتم.
-
وعنه: لا.
-
ولا يسقط مع تحتم القتل على الروايتين. وفي احتمال.
-
ومن قطع لحراب ثم حارب ثانيا ففي قطع بقية أربعته وجهان.
-
وإن قتل مكافئا وقطع آخر؛ قطع ثم قتل.
-
وإن قطع يسارا واخذ المال قطعت يساره قودا ورجله اليسرى. وفي يده اليمنى وجهان.
-
وإن زنى وسرق وشرب وقتل في حراب قتل فقط، وبلا قتل يحد لكل جنس حدا يقدم الأخف فالأخف بعد البرء ويقطع أخيرا.
-
ويستوفي كل حق آدمي بلا تداخل، ويؤخر القتل وتقدم حقوقه على حق الله.
-
فول سرق وقطع، او كفر وقتل، أقيد للآدمي، وسقط حق الله عز وجل.
-
وقيل: ويقتل ويقطع لهما.
-
فإن قذف وقطع طرفا وقتل فطلبوا حقهم قطع قم جلد إذا برئ ثم قتل.
-
وإن طلب صاحب القتل جلده قبل برئه ليقتله فوجهان. ومع غيبته يؤخر الجلد.
-
وإن تاب محارب قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل دون حق الآدمي من قود ومال إن لم يعف.
-
وفي سقوطه حد الزاني والشارب والسارق والقاذف بالتوبة قبل الحد- وقيل قبل ثبوته- روايتان.
-
ومن مات غير تائب (سقط حده فقط) .
-
1/12251/1225
(وإن) أسلم ذمي أو مستأمن بعد ثبوته لم يسقط، نص عليه.
-
وقلت: بلى.
-
وإن مات محارب قبل قتله لحرابه فلولي قتيل (الدية) ، وفي صلبه وجهان.
-
وكذا إن قتل بقود لزمه قبل حرابة،
-
وإن لزمه قود بعد حرابة تعينت الدية لوليه، وقدم حكم (حرابة. وكذا) أرش جراحه.