Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13662 to 13699

  1. 1/12221/1222

    المحاربون (يطلبهم) الإمام، فأن أخذهم قبل قتل وأخذ مال- وقيل: يبلغ نصابا- نفاهم من البلد.

  2. 1/12231/1223

    وعنه: يحبسهم.

  3. وعنه: يعزرهم بما يرى من نفي وحبس وضرب.

  4. وإن كانوا أخذوا ما سقطع به سارقه بلا شبهة قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى حتما في مقام واحد وحستم وخلي،

  5. وإن نقص عنه لم يقطعوا،

  6. ولا يقطع مع شبهة.

  7. وقيل: بلى.

  8. وقيل: لا يقطع منهم إلا من اخذ ما يقطع به سارقه.

  9. فإن كانت يمينه معدومة أو مستحقة بقود أو شلاء أو ناقصة قطعت رجله اليسرى. وفي قطع يده اليسرى وجهان.

  10. وإن كانت يده اليسرى كذلك قطعت رجله اليسرى، وخرج لا، كيده اليمنى في الأصح.

  11. وإن قطع قودا أمهل بقطع رجله اليسرى حتى يبرأ.

  12. وقيل: لا.

  13. وإن قتلوا مكافئا قتلوا حتما،

  14. ثم في صلبهم روايتان.

  15. وإن قتلوا غير مكافئ، كولد وعبد وذمي؛ قتلوا.

  16. وعنه: لا.

  17. وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا حتما وصلبوا ما يشتهر صلبهم- وقيل: ما يسمى صلبا- ثم يدفعون إلى أهليهم.

  18. وعنه: ويقطعون أولا.

  19. 1/12241/1224

    وإن جنوا على طرف بما يوجب قودا تحتم.

  20. وعنه: لا.

  21. ولا يسقط مع تحتم القتل على الروايتين. وفي احتمال.

  22. ومن قطع لحراب ثم حارب ثانيا ففي قطع بقية أربعته وجهان.

  23. وإن قتل مكافئا وقطع آخر؛ قطع ثم قتل.

  24. وإن قطع يسارا واخذ المال قطعت يساره قودا ورجله اليسرى. وفي يده اليمنى وجهان.

  25. وإن زنى وسرق وشرب وقتل في حراب قتل فقط، وبلا قتل يحد لكل جنس حدا يقدم الأخف فالأخف بعد البرء ويقطع أخيرا.

  26. ويستوفي كل حق آدمي بلا تداخل، ويؤخر القتل وتقدم حقوقه على حق الله.

  27. فول سرق وقطع، او كفر وقتل، أقيد للآدمي، وسقط حق الله عز وجل.

  28. وقيل: ويقتل ويقطع لهما.

  29. فإن قذف وقطع طرفا وقتل فطلبوا حقهم قطع قم جلد إذا برئ ثم قتل.

  30. وإن طلب صاحب القتل جلده قبل برئه ليقتله فوجهان. ومع غيبته يؤخر الجلد.

  31. وإن تاب محارب قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل دون حق الآدمي من قود ومال إن لم يعف.

  32. وفي سقوطه حد الزاني والشارب والسارق والقاذف بالتوبة قبل الحد- وقيل قبل ثبوته- روايتان.

  33. ومن مات غير تائب (سقط حده فقط) .

  34. 1/12251/1225

    (وإن) أسلم ذمي أو مستأمن بعد ثبوته لم يسقط، نص عليه.

  35. وقلت: بلى.

  36. وإن مات محارب قبل قتله لحرابه فلولي قتيل (الدية) ، وفي صلبه وجهان.

  37. وكذا إن قتل بقود لزمه قبل حرابة،

  38. وإن لزمه قود بعد حرابة تعينت الدية لوليه، وقدم حكم (حرابة. وكذا) أرش جراحه.