فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8180 to 8199
-
1/8071/807
تصحّ معاوضته بثمن المثل من كل ماله.
-
1/8081/808
وعنه: لا يصحّ مع وارث حتى يجيز بقية الورثة.
-
وإن حاباه بطل فيما حابى بدون إجازته، وصحّ غيره على الأصح. وللمشتري الخيار إلا أن يؤخذ بالشفعة.
-
وإن حابى غيره فما حابى به تبرع من الثلث،
-
فإن كان شفيعه وارثًا فله الشفعة.
-
وما حابى به في إجارة أو بيع خيار مرض في مدته ومات؛ فمن ثلثه.
-
وإن أجّر نفسه وحابى؛ صحّ مجانًا.
-
وتعتبر إجازة المجيز في مرضه من ثلثه.
-
ويصح قضاؤه لبعض غرمائه، نصّ عليه.
-
وقيل: تجب التسوية بينهم إن ضاق ماله عن غيره.
-
فإن لم يخلف وفاءً بطل قضاؤه.
-
وقيل: لا.
-
وإن باع أجنبيًا قفيزًا يساوي ثلاثين لا يملك غيره بقفيزٍ يساوي عشرة؛ فانسب ثلث الأكثر من المحاباة، فيصح البيع بالنسبة، وهو نصف الجيد بنصف الرديء.
-
وإن أسلفه عشرة في كرّ حنطة،
-
ثم أقاله في مرضه وقيمته ثلاثون فردّت إقالته؛ صحّ نصف الكرّ بنصف رأس المال.
-
1/8091/809
ولو باع عبدًا يساوي ثلاثين بعشرةٍ، فردّ الورثة؛ صحّ بيع ثلثه بها وثلثاه هبة.
-
وعنه: يبطل بيع كلّه مع الوارث،
-
ويصح مع غيره في نصفه بنصف الثمن.
-
وللمشتري الخيار، فإن فسخ وطلب قدر المحاباة، أو أن يمشي الكلّ ويتمّ حقّ الورثة من الثمن لم يمكن.
-
وعنه: يصح بيع كل العبد، ويردّ المشتري للوارث تمام قيمته عشرين، وللأجنبي عشرةٌ أو يفسخان.