فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12318 to 12335
-
1/11221/1122
عدة الوفاة من حر وعبد قبل الدخول وبعده، للحرة بلا حمل أربعة أشهر وعشر، والأمة نصفها.
-
فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات.
-
وعنه: تعتد أطولهما.
-
وإن مات بعد عدة طلاق لم يلزمها عدة وفاة.
-
وعنه: بلى إن كان طلق في المرض، وقلنا: ترثه.
-
وكذا من أبانها في مرضه قبل الدخول أو بعده فاعتدت ثم مات.
-
فإن مات في العدة اعتدت للوفاة فقط.
-
وعنه: للطلاق فقط.
-
وعنه: أطولهما.
-
ومن لا ترث كأمة وذمية ومن جاءت البينونة منها فعليها عدة طلاق فقط. (ق/٩٤ - أ) ومن أبانها في الصحة ثم مات أتمت عدة طلاق.
-
وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة، فنسيها،
-
ثم مات؛ اعتدت كل واحدة الأطول من عدة وفاة أو طلاق.
-
1/11231/1123
ومن مات عنها فارتابت بأمارة حمل كحركة ونتوء بطن ورفع حيض لم تزل في عدة حتى تزول الريبة،
-
ولا يصح نكاحها قبل زوالها،
-
ويصح إن ظهرت الريبة بعد شهور العدة التزويج،
-
فإن ولدت قبل نصف سنة منذ العقد فباطل،
-
وإن ولدت لأكثر أو زالت الريبة فلا،
-
وإن حدثت بعد العدة قبل النكاح فوجهان.