Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12318 to 12335

  1. 1/11221/1122

    عدة الوفاة من حر وعبد قبل الدخول وبعده، للحرة بلا حمل أربعة أشهر وعشر، والأمة نصفها.

  2. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات.

  3. وعنه: تعتد أطولهما.

  4. وإن مات بعد عدة طلاق لم يلزمها عدة وفاة.

  5. وعنه: بلى إن كان طلق في المرض، وقلنا: ترثه.

  6. وكذا من أبانها في مرضه قبل الدخول أو بعده فاعتدت ثم مات.

  7. فإن مات في العدة اعتدت للوفاة فقط.

  8. وعنه: للطلاق فقط.

  9. وعنه: أطولهما.

  10. ومن لا ترث كأمة وذمية ومن جاءت البينونة منها فعليها عدة طلاق فقط. (ق/٩٤ - أ) ومن أبانها في الصحة ثم مات أتمت عدة طلاق.

  11. وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة، فنسيها،

  12. ثم مات؛ اعتدت كل واحدة الأطول من عدة وفاة أو طلاق.

  13. 1/11231/1123

    ومن مات عنها فارتابت بأمارة حمل كحركة ونتوء بطن ورفع حيض لم تزل في عدة حتى تزول الريبة،

  14. ولا يصح نكاحها قبل زوالها،

  15. ويصح إن ظهرت الريبة بعد شهور العدة التزويج،

  16. فإن ولدت قبل نصف سنة منذ العقد فباطل،

  17. وإن ولدت لأكثر أو زالت الريبة فلا،

  18. وإن حدثت بعد العدة قبل النكاح فوجهان.