فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 821 to 847
-
1/2531/253
يباح من الحائض غير الفرج،
-
فإن وطئ كفر بنصف دينار.
-
وقيل: إن عجز عن دينار.
-
وعنه: بدينار في إقباله، ونصفه في إدباره.
-
وإن طاوعته كفرت في الأظهر.
-
وعنه: يسقط عنهما بالعجز والجهل والنسيان.
-
وعنه: تكفي التوبة مطلقا.
-
1/2541/254
ولا يطأ مستحاضة من لم يخف عنتا.
-
وعنه: تحل.
-
وتغسل فرجها، وتعصبه بطاهر، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونفلا قبلها.
-
وعنه: لكل فرض وضوءا.
-
فإن أخرت الصلاة لسترة أو توجه أو انتظار جماعة ونحوها جاز، وإلا فوجهان.
-
فإن شفيت قبل الصلاة توضأت وفيها على وجهين.
-
وإن عاد قبلها لوقت لا يسع الطهارة والصلاة لم يضر.
-
وكذا من دام حدثه قدر وضوئه وصلاته جماعة.
-
والحائض تقضي الصوم لا الصلاة،
-
ولا يصحان منها، وتترك ما يتركه المحدث والجنب.
-
وفي عبور المسجد بلا وضوء واللبث فيه بوضوء وجهان.
-
وقيل: لا تعبره بحال.
-
ويباحان مطلقا للمستحاضة (ق-٦/ب) ونحوها مع التحفظ،
-
ويسن غسلها لكل صلاة،
-
ثم لصلاتي جمع في وقت الثانية،
-
ثم كل يوم مرة.
-
فإذا انقطع الحيض صح الصوم قبل الغسل، وفي الطلاق وجهان.
-
ويحرم وطؤها، ولا كفارة فيه.
-
وقيل: بلى.
-
وتجب الصلاة، ويصح الوضوء وغسل الجنابة.