Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 821 to 847

  1. 1/2531/253

    يباح من الحائض غير الفرج،

  2. فإن وطئ كفر بنصف دينار.

  3. وقيل: إن عجز عن دينار.

  4. وعنه: بدينار في إقباله، ونصفه في إدباره.

  5. وإن طاوعته كفرت في الأظهر.

  6. وعنه: يسقط عنهما بالعجز والجهل والنسيان.

  7. وعنه: تكفي التوبة مطلقا.

  8. 1/2541/254

    ولا يطأ مستحاضة من لم يخف عنتا.

  9. وعنه: تحل.

  10. وتغسل فرجها، وتعصبه بطاهر، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونفلا قبلها.

  11. وعنه: لكل فرض وضوءا.

  12. فإن أخرت الصلاة لسترة أو توجه أو انتظار جماعة ونحوها جاز، وإلا فوجهان.

  13. فإن شفيت قبل الصلاة توضأت وفيها على وجهين.

  14. وإن عاد قبلها لوقت لا يسع الطهارة والصلاة لم يضر.

  15. وكذا من دام حدثه قدر وضوئه وصلاته جماعة.

  16. والحائض تقضي الصوم لا الصلاة،

  17. ولا يصحان منها، وتترك ما يتركه المحدث والجنب.

  18. وفي عبور المسجد بلا وضوء واللبث فيه بوضوء وجهان.

  19. وقيل: لا تعبره بحال.

  20. ويباحان مطلقا للمستحاضة (ق-٦/ب) ونحوها مع التحفظ،

  21. ويسن غسلها لكل صلاة،

  22. ثم لصلاتي جمع في وقت الثانية،

  23. ثم كل يوم مرة.

  24. فإذا انقطع الحيض صح الصوم قبل الغسل، وفي الطلاق وجهان.

  25. ويحرم وطؤها، ولا كفارة فيه.

  26. وقيل: بلى.

  27. وتجب الصلاة، ويصح الوضوء وغسل الجنابة.