فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6656 to 6668
-
1/7031/703
ومنها شركة أبدان: بأن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فيصحّ، وما يقبله كلّ واحد من العمل ففي ضمانهما ويلزمهما عمله.
-
وتصحّ مع اتفاق الصنعة، وإن اختلفت فوجهان.
-
وربحهما على ما شرطا، وإن أطلقا فبالسويّة.
-
وإن مرض أحدهما فعمل الآخر لهما، وله مطالبته بمن يعمل بدله.
-
ويصحّ في ملك المباح والتلصص على دار الحرب.
-
وإن اشتركا بدابتين ليحملا عليهما ما يقبلا في الذمة حمله فحملاه عليهما صحّ والأجرة كما شرطا. وإن أطلقا فبالسويّة.
-
وإن أجّرا عين دابتيهما أو نفسيهما إجازةً خاصةً فلا شركة.
-
وإن اشتركا على ذلك فوجهان.
-
وإن فسدت فأجرة ما تقبلاه بالسويّة. وهل يرجع كلّ واحدٍ بأجرة نصف عمله؟
-
فيه وجهان.
-
وقيل: إن فسدت لا بجهل الربح وجب المسمّى.
-
ولا يصحّ شركة الدلالين.
-
1/7041/704
وقيل: يصح إن جاز للوكيل التوكيل.