فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1534 to 1543
-
1/3141/314
تجب نية الإمامة والائتمام،
-
فمن عين إماما فأخطأ بطلت صلاته. وفيه احتمال.
-
ومن عين مؤتما فأخطأ فوجهان.
-
وإذا بطلت صلاة المؤتمين أتم الإمام وحده.
-
قلت: ويخرج أن تبطل.
-
وإن بطلت صلاته أتموا جماعة بغيره أو فرادى.
-
وعنه: تبطل.
-
ومن أحدث إمامه- وقلنا: يبني- أو مرض، أو خاف، فاستنابه فبنى، أو أم أحد المسبوقين من بقي بعد سلام الإمام في غير جمعة، أو كانا خلف مسافر فسلم؛ فوجهان.
-
وإن نويا شيئا واحدا فسدت صلاتهما، نص عليه.
-
قلت: ويحتمل أن يتما منفردين.