Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13628 to 13656

  1. 1/12191/1219

    ولا يقطعه إلا أمام أو نائبه، ويؤخره لشدة حر أو برد أو مرض.

  2. ويقطع كفه الأيمن من مفصل،

  3. فإن عاد فقدمه الأيسر من مفصله،

  4. فإن عاد حبس وعزر حتى يتوب.

  5. وفي ذهاب عضوين من شق وجهان.

  6. وعنه: يقطع كفه الأيسر،

  7. فإن عاد فقدمه الأيمن،

  8. فإن عاد حبس وعزر.

  9. ويحسم (ما قطع بغمسه) في زيت مغلي من ماله.

  10. 1/12201/1220

    وقيل: من بيت المال.

  11. وتعلق يده في عتقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام.

  12. ومن سرق وهو صحيح فذهبت يمينه سقط قطعه،

  13. وإن ذهبت يده اليسرى فقط أو مع رجليه أو أحدهما لم تقطع يمناه على الرواية الأولى.

  14. وإن ذهبت يسرى رجليه فقط قطعت.

  15. وإن وجب قطع (ق/١٠٤ - ب) (يمينه فقطع القاطع يساره عمدا بلا) إذن أقيد منه، ومع قطعها خطأ تجب ديتها، وفي قطع يمين السارق وجهان.

  16. وإن قطعها (مع دهشة أو ظن) أنها تجزئ كفت، ولم يضمن.

  17. ومن سرق ولا يد له أو يمينه شلاء يموت بقطعها غالبا قطعت رجله اليسرى.

  18. (ومن ظن السلامة تقطع هي) على الأصح وتجزئ.

  19. وكذا حكم ما ذهب معظم نفعها كقطع إبهام أو أصبعين فأكثر.

  20. وعلى الثانية إن (كان قطع اليد اليمنى فقط أو) الرجل اليسرى فقط قطعت الموجودة منها.

  21. وإن كان أقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى قطع.

  22. وإن (كان له قطع اليد اليسرى أو بها شلل) قطعت يمينه،

  23. ولا تقطع على الأولى. وفي قطع رجله اليسرى وجهان.

  24. وإن كان أقطع اليدين فقط قطعت ..... وجهان.

  25. 1/12211/1221

    وإن كان أقطع الرجلين أو يمناهما فقط قطعت يمنى يديه عليهما.

  26. وقيل: بل على الثانية ..... روايتان.

  27. ومن استحقت يسراه بقود ويمناه بسرقة أقيد منه وأمهل حتى يبرأ إن قلنا: تقطع يمناه.

  28. (ولو سرق مرارا ولم يقطع) قطع مرة.

  29. وقيل: مرارا إن تعدد المسروق منه.