فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13628 to 13656
-
1/12191/1219
ولا يقطعه إلا أمام أو نائبه، ويؤخره لشدة حر أو برد أو مرض.
-
ويقطع كفه الأيمن من مفصل،
-
فإن عاد فقدمه الأيسر من مفصله،
-
فإن عاد حبس وعزر حتى يتوب.
-
وفي ذهاب عضوين من شق وجهان.
-
وعنه: يقطع كفه الأيسر،
-
فإن عاد فقدمه الأيمن،
-
فإن عاد حبس وعزر.
-
ويحسم (ما قطع بغمسه) في زيت مغلي من ماله.
-
1/12201/1220
وقيل: من بيت المال.
-
وتعلق يده في عتقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام.
-
ومن سرق وهو صحيح فذهبت يمينه سقط قطعه،
-
وإن ذهبت يده اليسرى فقط أو مع رجليه أو أحدهما لم تقطع يمناه على الرواية الأولى.
-
وإن ذهبت يسرى رجليه فقط قطعت.
-
وإن وجب قطع (ق/١٠٤ - ب) (يمينه فقطع القاطع يساره عمدا بلا) إذن أقيد منه، ومع قطعها خطأ تجب ديتها، وفي قطع يمين السارق وجهان.
-
وإن قطعها (مع دهشة أو ظن) أنها تجزئ كفت، ولم يضمن.
-
ومن سرق ولا يد له أو يمينه شلاء يموت بقطعها غالبا قطعت رجله اليسرى.
-
(ومن ظن السلامة تقطع هي) على الأصح وتجزئ.
-
وكذا حكم ما ذهب معظم نفعها كقطع إبهام أو أصبعين فأكثر.
-
وعلى الثانية إن (كان قطع اليد اليمنى فقط أو) الرجل اليسرى فقط قطعت الموجودة منها.
-
وإن كان أقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى قطع.
-
وإن (كان له قطع اليد اليسرى أو بها شلل) قطعت يمينه،
-
ولا تقطع على الأولى. وفي قطع رجله اليسرى وجهان.
-
وإن كان أقطع اليدين فقط قطعت ..... وجهان.
-
1/12211/1221
وإن كان أقطع الرجلين أو يمناهما فقط قطعت يمنى يديه عليهما.
-
وقيل: بل على الثانية ..... روايتان.
-
ومن استحقت يسراه بقود ويمناه بسرقة أقيد منه وأمهل حتى يبرأ إن قلنا: تقطع يمناه.
-
(ولو سرق مرارا ولم يقطع) قطع مرة.
-
وقيل: مرارا إن تعدد المسروق منه.