Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 982 to 1014

  1. 1/2671/267

    يصلي الرجل في قميص ورداء مع ستر رأسه. ويجزئ ستر عورته في النفل على الأصح، ومع عاتق في الفرض، نص عليه.

  2. وقيل: يجب ستر منكبيه.

  3. 1/2681/268

    وعنه: يشترط.

  4. وعنه: يسن.

  5. وقيل: لو ترك عليهما خيطا كفى.

  6. والمرأة في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر ما يجب ستره.

  7. ومن رأى عورته من جيبه بطلت صلاته.

  8. ومن وجد ما يكفي عورته أو منكبيه سترها وصلى قائما.

  9. وقيل: بل هما.

  10. ويصلي جالسا، وكذا إن كفاهما مع دبره، نص عليه.

  11. فإن كفى فرجيه سترهما،

  12. وإن كفى أحدهما فالأفضل ستر الدبر.

  13. وقيل: القبل.

  14. وقيل: يخيره، (ق/٧ - ب) .

  15. فإن وجد ثوبا نجسا فقط صلى فيه، وأعاد، نص عليه.

  16. وقيل: لا يعيد.

  17. وعنه: لا يصلي فيه حتى يضيق الوقت.

  18. وقيل: يصلي عريانا ولا يعيد.

  19. ومن صلى في ثوب محرم كمذهب وحرير وغصب وما ثمنه حرام لم يصح.

  20. 1/2691/269

    وقيل: وهو شعار.

  21. وعنه: يصح مع تحريم لبسه.

  22. وتحرم الصلاة.

  23. وقيل: تكره.

  24. وإن جهل أنه غضب أو حرير أو مذهب صحت.

  25. وعنه: لا.

  26. وكذا إن جهل أو نسي التحرز، وتصح مع عمامة وتكة حرير أو غصب.

  27. وقيل: لا.

  28. والخنثى المشكل في الحرير ونحوه كذكر.

  29. ومن لم يجد سوى سترة حرير محرم صلى، وفي الإعادة روايتان.

  30. وإن لمن يجد غير غصب تركه.

  31. ومن أعير سترة لزمه قبولها.

  32. وقيل: لا، كالهبة في الأصح.

  33. ويلزم شراؤها أو استئجارها ولو بزيادةة يسيرة.