فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 982 to 1014
-
1/2671/267
يصلي الرجل في قميص ورداء مع ستر رأسه. ويجزئ ستر عورته في النفل على الأصح، ومع عاتق في الفرض، نص عليه.
-
وقيل: يجب ستر منكبيه.
-
1/2681/268
وعنه: يشترط.
-
وعنه: يسن.
-
وقيل: لو ترك عليهما خيطا كفى.
-
والمرأة في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر ما يجب ستره.
-
ومن رأى عورته من جيبه بطلت صلاته.
-
ومن وجد ما يكفي عورته أو منكبيه سترها وصلى قائما.
-
وقيل: بل هما.
-
ويصلي جالسا، وكذا إن كفاهما مع دبره، نص عليه.
-
فإن كفى فرجيه سترهما،
-
وإن كفى أحدهما فالأفضل ستر الدبر.
-
وقيل: القبل.
-
وقيل: يخيره، (ق/٧ - ب) .
-
فإن وجد ثوبا نجسا فقط صلى فيه، وأعاد، نص عليه.
-
وقيل: لا يعيد.
-
وعنه: لا يصلي فيه حتى يضيق الوقت.
-
وقيل: يصلي عريانا ولا يعيد.
-
ومن صلى في ثوب محرم كمذهب وحرير وغصب وما ثمنه حرام لم يصح.
-
1/2691/269
وقيل: وهو شعار.
-
وعنه: يصح مع تحريم لبسه.
-
وتحرم الصلاة.
-
وقيل: تكره.
-
وإن جهل أنه غضب أو حرير أو مذهب صحت.
-
وعنه: لا.
-
وكذا إن جهل أو نسي التحرز، وتصح مع عمامة وتكة حرير أو غصب.
-
وقيل: لا.
-
والخنثى المشكل في الحرير ونحوه كذكر.
-
ومن لم يجد سوى سترة حرير محرم صلى، وفي الإعادة روايتان.
-
وإن لمن يجد غير غصب تركه.
-
ومن أعير سترة لزمه قبولها.
-
وقيل: لا، كالهبة في الأصح.
-
ويلزم شراؤها أو استئجارها ولو بزيادةة يسيرة.