فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7219 to 7247
-
1/7431/743
يقبل قول المودع مع يمينه في الردّ والتلف وعدم التفريط.
-
وكذا لو قال: دفعتها إلى زيد بأمرك، نصّ عليه.
-
وقيل: يقبل قوله في التلف بلا يمين.
-
فإن ادّعاه بسبب ظاهر أثبته، ولو باستفاضة.
-
وعنه: إن قبضها ببينة لم يقبل منه في الردّ إلا ببيّنة.
-
وإن ادّعى وارثه ردّها هو أو موروثه لم يقبل بلا بينة.
-
فإن تلفت عنده قبل إمكان الردّ لم يضمن، وكذا بعده.
-
وقيل: يضمن إن جهلها ربها.
-
ومن جحدها ثم ثبتت ببينة أو إقرار،
-
فإن كان قال: لا وديعة عندي، أو ما له عندي شيءٌ، أو لا يستحق عليَّ ردّ وديعةٍ؛ قُبِلَ قوله في التلف والردّ.
-
وإن كان قال: لم تودعني،
-
ثم ادّعى بعد ثبوتها ردًّا أو تلفًا قبل جحده؛ لم يقبل ولو ببينة، نصّ عليه.
-
وقيل: يقبل معها.
-
وإن ادّعى ردًّا متأخرًا ببينةٍ سمعت، وإلا حلف خصمه.
-
وإن أودعه اثنان مكيلًا أو موزونًا ينقسم، فطلب أحدهما حقّه مع غيبة الآخر، أو منعه مع حضوره، أو امتنع من أخذ حقه؛ لزم المودع ذلك.
-
وقيل: بإذن حاكم.
-
وإن ادّعى اثنان وديعةً بيده فأقرّ بها لأحدهما بعينه فهي له مع يمينه، ويحلف المودع للآخر،
-
فإن نكل لزمه البدل للثاني.
-
1/7441/744
وإن أقر بها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهما،
-
فأن نكل؛ لزمه بدل نصفها لكل منهما.
-
فإن قال: لا أعرف ربّها، فكذّباه؛ حلف مرة واحدة أنه لا يعلمه، واقترعا.
-
فإن نكل مضى عليه وألزم بتعيينه،
-
فإن أبى ألزم بالقيمة.
-
فإن اشتركا في العين والقيمة، وإلا اقترعا.
-
وإن صدّقاه لم يحلف وأخذها أحدهما بقرعة إن حلف أنها له، وفروعه تذكر.
-
وإن غصبت الوديعة أو سرقت فللمودع الخصومة فيها، كالمستأجر والمرتهن.
-
وقيل: إن أذن ربها، وإلا فلا.
-
ومن لم يُوصِ بها ضمن إن جهلت، أو بقاؤها.
-
وقيل: إن مات فجأة فلا.