فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9548 to 9570
-
1/9241/924
فإن حبسه سيده مدَّة لزمه أجرتها.
-
وقيل: بل تأخيره مثلها.
-
وقيل: أرفقهما بالمكاتب.
-
وإن جنى عليه لزمه له الأرش،
-
وإن جنى المكاتب عليه خطأ غرم الأقل من قيمته أو الأرش.
-
وعنه: كل الأرش.
-
فإن عتق فدا نفسه،
-
فإن عجز فلسيده الفسخ.
-
وقيل: إن أعتقه سقط الأرش إن لم يكن بيده شيءٌ في الأصح.
-
وإن جنى على غيره خطأ أو عمدًا، أو أراد المال؛ غرم الأقل من قيمته أو الأرش.
-
فإن عجز وأراد سيده فداءه فَدَاه كذلك، وإلا انفسخت وبيع في الجناية قنًّا.
-
فإن أدّى قبل الحجر عليه عتق ولزمه الفداء،
-
وإن أعتقه سيده فدَاه.
-
وإن جنى جنايات، فأعتقه، أو فداه؛ لزمه الأقل من قيمته، أو أرشها مجتمعة.
-
وعنه: يفديه بأرشها كله.
-
وإن أدّى مال الكتابة فعتق لزمه أقلهما.
-
وقيل: كل الأرش.
-
وعنه: إن كان الفداء لأجنبيّ على المكاتب أو على سيده إذا أعتقه فأقلهما،
-
وإن كان للسيد أو عليه حيث خُيَّر بينه وبين البيع فكل الأرش.
-
وقيل: مطلقًا.
-
وإن قتل عن وفاء، وقلنا: لم يعتق بملكه، مات عبدًا لسيده؛ فللسيد طلب القيمة من قاتله.
-
وإن قلنا: يعتق؛ مات حرًّا، وديته لورثته.
-
1/9251/925
ولا يقتص بدون إذن سيده في الأصح.