فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5062 to 5071
-
1/5881/588
وتسقط بالإسلام بعد الحول،
-
فإن مات أو جن أو أقعد أو عمي فوجهان.
-
ولا تتداخل جزية سنتين، ويمتهنون بأخذها منهم، وجر أيديهم، وطول قيامهم.
-
وإن ولي إمامٌ وعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم أقرهم عليه.
-
وإن جهله أخذ بقولهم فيما يسوغ أنه جزيةٌ. وله أن يحلفهم مع التهمة،
-
فإن بان كذبهم رجع عليهم.
-
1/5891/589
وقيل: يعقدها كما يرى.
-
ويكتب أسماءهم، وأسماء آبائهم، وحلاهم، ودينهم، ويجعل لكل طائفةٍ عريفًا يعلم من بلغ أو استغنى أو سافر أو قدم من سفرٍ أو أسلم أو نقض العهد أو خرق شيئًا من أحكام الذمة.
-
وفي بقاء تحريم السبت عليهم وجهان.
-
ومتى تحقق شرهم جاز نبذ عهدهم.