فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1089 to 1103
-
1/2751/275
من صلى في ماء وطين أومأ.
-
وعنه: يسجد على الماء. وكذا الغريق.
-
وتصح على ماء جامد.
-
ومن محله نجس ضرورة أومأ.
-
وعنه: يسجد على الأرض إن كان يابسا.
-
ومن لزمته الهجرة فأقام لم يقض، وللمسافر أن يوتر راكبا بلا عذر، ويصلي الفرض لأذى مطر أو وحل.
-
وعنه: لا، كالمرض على الأصح.
-
وله الصلاة خوف فوت رفقة، نص عليه. وغيره مثله.
-
ومن أكمل فرضه في سفينة سائرة أو واقفة في حضر أو سفر، وقدر أن يخرج؛ فروايتان.
-
وكذا حكي في الراحلة سفرا بلا عذر.
-
وإن تعذر خروجه منها صلى ما أمكن ولم يعد.
-
ويصح النفل فيها مطلقا.
-
وفي صحة نقل الحاضر راكبا والمشي سفرا روايتان.
-
ويومئ الراكب إن عجز، ويركع الماشي ويسجد ويقعد، ومشيه بدل قيامه.
-
وقيل: يومئ بالكل.