Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10218 to 10235

  1. 1/9751/975

    يجب المسمَّى بوطء أو خلوة من يطأ مثله بمن يُوطأ مثلها في نكاح صحيح أو فاسد بدون مانع عرفًا، وفي المانع حسًّا أو شرعًا روايتان.

  2. وتقرره القبله ونحوها، نص عليه.

  3. وقيل: لا.

  4. وقيل: إن كان ذلك عادته وإلا فلا.

  5. ولا خلوة بحضرة مميز مسلم ولو أنه أعمى أو نائم.

  6. وعنه: يجب في الفاسد مهر المثل.

  7. وقيل: لا يكمل بالخلوة فيه.

  8. 1/9761/976

    وقيل: لا شيء لها بها، كمن منعته الوطء أو افترقا بلا وطء ولا خلوة.

  9. ويجب مهر المثل لم وُطئت بشبهة أو بزنا كرهًا في قبلٍ، وقيل: أو دبر.

  10. وعنه: مع أرش البكارة للمكرهة.

  11. وقيل: لهما.

  12. ويتكرر مهرها بتكرر وطئها مع تعدد الشبهة.

  13. وعنه: إن وطئ محرمًا فلا مهر لها، كاللواط.

  14. ووطء الزوجة في الدبر يقرر المسمى.

  15. وقيل: يهدر.

  16. ومن دفع غير زوجته فذهبتْ عذرها لزمه الأرش.

  17. وعنه: مهر المثل.

  18. وإن دفع زوجته ثم طلق قبل الدخول لزمه نصف المسمَّى بلا أرشٍ.