فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10218 to 10235
-
1/9751/975
يجب المسمَّى بوطء أو خلوة من يطأ مثله بمن يُوطأ مثلها في نكاح صحيح أو فاسد بدون مانع عرفًا، وفي المانع حسًّا أو شرعًا روايتان.
-
وتقرره القبله ونحوها، نص عليه.
-
وقيل: لا.
-
وقيل: إن كان ذلك عادته وإلا فلا.
-
ولا خلوة بحضرة مميز مسلم ولو أنه أعمى أو نائم.
-
وعنه: يجب في الفاسد مهر المثل.
-
وقيل: لا يكمل بالخلوة فيه.
-
1/9761/976
وقيل: لا شيء لها بها، كمن منعته الوطء أو افترقا بلا وطء ولا خلوة.
-
ويجب مهر المثل لم وُطئت بشبهة أو بزنا كرهًا في قبلٍ، وقيل: أو دبر.
-
وعنه: مع أرش البكارة للمكرهة.
-
وقيل: لهما.
-
ويتكرر مهرها بتكرر وطئها مع تعدد الشبهة.
-
وعنه: إن وطئ محرمًا فلا مهر لها، كاللواط.
-
ووطء الزوجة في الدبر يقرر المسمى.
-
وقيل: يهدر.
-
ومن دفع غير زوجته فذهبتْ عذرها لزمه الأرش.
-
وعنه: مهر المثل.
-
وإن دفع زوجته ثم طلق قبل الدخول لزمه نصف المسمَّى بلا أرشٍ.