باب أوقات الصلوات الخمس
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 891 to 925
-
1/2591/259
وقت الصبح من الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويسن تعجيلها.
-
وعنه: مراعاة المصلين.
-
ويكره بعد الإسفار بلا عذر.
-
وقيل: يحرم.
-
والظهر من زوال الشمس حتى يساوي الشيء فيئه بعد فيء الزوال،
-
ويسن تعجيلها إلا مع غيم وحر لصلاة جماعة غير جمعة.
-
ويليه وقت العصر وهي: الوسطى إلى الغروب،
-
فإذا صار فيء الشيء مثله بعد فيء الزوال كره التأخير بلا عذر.
-
وعنه: إذا اصفرت الشمس.
-
وقيل: يحرم إذن.
-
ويسن تعجيلها مطلقا.
-
ويليه وقت المغرب حتى تغيب الحمرة.
-
1/2601/260
وقيل البياض حضرا.
-
ويسن تعجيلها إلا لمحرم ليلة مزدلفة ومع الغيم، نص عليه.
-
ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني،
-
ويسن تأخيرها إلى ثلث الليل.
-
وعنه: نصفه إن سهل.
-
ويكره بعده بلا عذر.
-
وقيل: يحرم.
-
وتدرك غير الجمعة أداء بالإحرام بها في وقتها،
-
ولو أخرها عمدا أثم.
-
وقيل: بل ركعة.
-
ولا يصلي قبل علمه أو ظنه به باجتهاده أو تقليده لعالم به لا باجتهاد،
-
فإن عج قلده، فإن أحرم فبان قبله فنفل وإلا فرض.
-
وإن أدرك مسلم مكلف قدر تكبيرة من وقت صلاة فرض- وقيل: قدر فعل الصلاة- ثم زال تكليفه ثم عاد، أو حاضت أو نفست امرأة ثم طهرت؛ قضوها.
-
وعنه: وما يجمع معها.
-
ومن صار أهلا لوجوبها- وقيل: قبل خروج وقتها- لزمته وما يجمع معها.
-
ويقضي الفوائت على الفور مرتبة، ويسقط الترتيب على الأصح (ق/٧ - أ) .
-
1/2611/261
ضيق وقت الحاضرة عنها، وحضور جماعتها، وكونها جمعة، واستيعاب وقتها بالفوائت، ويسقطه النسيان.
-
وقيل: لا، كالجهل في الأصح.
-
فإن ذكر قبل سلامه أتم نفلا ومع ضيق الوقت فرضنا.
-
وعنه: يبطل.
-
وعنه: لا يجب ترتيب.
-
وقيل: ولا فور.
-
وقيل: يجبان في خمس صلوات فقط.