Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4994 to 5033

  1. 1/5841/584

    لا تعقد إلا لذكرٍ مكلفٍ كتابي، وتبعه كسامري وفرنجي وصابئ، ولمجوسي، ولمن تهود أو تنصر أو تمجس قبل التبديل أو جهل وقته.

  2. وفيمن تهود أو تنصر أو تمجس بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم أو قبله وبعد التبديل وجهان.

  3. ومن انتقل بعد بعثه إلى الآن عن كفرٍ لا يقر أهله إلى ما يقر أهله أقر.

  4. وفي نكاح نسائهم وحل ذبحهم روايتان.

  5. وقيل: إن أقروا أبيحا، وإلا فلا.

  6. 1/5851/585

    وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام أو السيف.

  7. وعنه: يقر على غير تمجس، فإن أصر قتل.

  8. وإن تهود أو تنصر مجوسي أقر.

  9. وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام.

  10. وقيل: أو دينه الأول.

  11. وإن انتقل إلى دينٍ بلا كتابٍ لم يقر،

  12. فإن لم يسلم قتل.

  13. وإن تنصر يهودي أو عكسه أقر.

  14. وعنه: لا يقبل منه إلا الإسلام فإن أصر هدد وحبس.

  15. وقيل: يقتل.

  16. وعنه: يقبل دينه الأول.

  17. وإن تمجسا لم يقرا.

  18. وقيل: بلى.

  19. وإن صار كتابي وثنيًا لم يقبل منه غير الإسلام.

  20. وعنه: أو دينه الأول.

  21. وعنه: أو دين يقر أهله عليه.

  22. ولا تعقد لأهل صحف إبراهيم وزبور داود، وتباع شيث،

  23. فلا يقبل منهم سوى الإسلام.

  24. وفيمن أحد أبويه تعقد له إن اختار دينه وجهان.

  25. وعنه: تعقد لكل كافرٍ غير عربي وثني.

  26. 1/5861/586

    وتؤخذ من أموال نصارى بني تغلب ناضهم ومواشيهم وزروعهم وثمنهم ضعف زكاة المسلم، نص عليه.

  27. فتؤخذ من الصبي والمجنون والمرأة والراهب والأعمى والزمن ونحوهم،

  28. وإن نقص عن جزيتهم.

  29. ومن لا مال له فلا شيء عليه.

  30. وهو كزكاة.

  31. وعنه: أنه فيء.

  32. وفي ذبيحتهم ونكاح نسائهم روايتان.

  33. وقيل: إن أقروا أبيحا، وإلا فلا.

  34. ومن تهود أو تنصر أو تمجس من العرب، وله شوكةٌ؛ فكبني تغلب، نص عليه.

  35. وقيل: لا يؤخذ ذلك من كتابي غير تغلبي.

  36. وليس للإمام أن يغير ذلك إلى الجزية وإن سألوه.

  37. ومن بلغ ممن يعقد له، أو أفاق، أو أيسر، أو عتق؛

  38. فمن أهلها بالعقد الأول.

  39. ولا اعتبار بأبٍ وسيدٍ.

  40. وعنه: لا تلزم عتيق المسلم.