باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4994 to 5033
-
1/5841/584
لا تعقد إلا لذكرٍ مكلفٍ كتابي، وتبعه كسامري وفرنجي وصابئ، ولمجوسي، ولمن تهود أو تنصر أو تمجس قبل التبديل أو جهل وقته.
-
وفيمن تهود أو تنصر أو تمجس بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم أو قبله وبعد التبديل وجهان.
-
ومن انتقل بعد بعثه إلى الآن عن كفرٍ لا يقر أهله إلى ما يقر أهله أقر.
-
وفي نكاح نسائهم وحل ذبحهم روايتان.
-
وقيل: إن أقروا أبيحا، وإلا فلا.
-
1/5851/585
وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام أو السيف.
-
وعنه: يقر على غير تمجس، فإن أصر قتل.
-
وإن تهود أو تنصر مجوسي أقر.
-
وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام.
-
وقيل: أو دينه الأول.
-
وإن انتقل إلى دينٍ بلا كتابٍ لم يقر،
-
فإن لم يسلم قتل.
-
وإن تنصر يهودي أو عكسه أقر.
-
وعنه: لا يقبل منه إلا الإسلام فإن أصر هدد وحبس.
-
وقيل: يقتل.
-
وعنه: يقبل دينه الأول.
-
وإن تمجسا لم يقرا.
-
وقيل: بلى.
-
وإن صار كتابي وثنيًا لم يقبل منه غير الإسلام.
-
وعنه: أو دينه الأول.
-
وعنه: أو دين يقر أهله عليه.
-
ولا تعقد لأهل صحف إبراهيم وزبور داود، وتباع شيث،
-
فلا يقبل منهم سوى الإسلام.
-
وفيمن أحد أبويه تعقد له إن اختار دينه وجهان.
-
وعنه: تعقد لكل كافرٍ غير عربي وثني.
-
1/5861/586
وتؤخذ من أموال نصارى بني تغلب ناضهم ومواشيهم وزروعهم وثمنهم ضعف زكاة المسلم، نص عليه.
-
فتؤخذ من الصبي والمجنون والمرأة والراهب والأعمى والزمن ونحوهم،
-
وإن نقص عن جزيتهم.
-
ومن لا مال له فلا شيء عليه.
-
وهو كزكاة.
-
وعنه: أنه فيء.
-
وفي ذبيحتهم ونكاح نسائهم روايتان.
-
وقيل: إن أقروا أبيحا، وإلا فلا.
-
ومن تهود أو تنصر أو تمجس من العرب، وله شوكةٌ؛ فكبني تغلب، نص عليه.
-
وقيل: لا يؤخذ ذلك من كتابي غير تغلبي.
-
وليس للإمام أن يغير ذلك إلى الجزية وإن سألوه.
-
ومن بلغ ممن يعقد له، أو أفاق، أو أيسر، أو عتق؛
-
فمن أهلها بالعقد الأول.
-
ولا اعتبار بأبٍ وسيدٍ.
-
وعنه: لا تلزم عتيق المسلم.