Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12615 to 12644

  1. 1/11421/1142

    من تسلم زوجته ولها تسع سنين، أو بذلن نفسها

  2. ومثلها يوطأ، أو بها رتق أو قرن أو مرض أو حيض أو نفاس؛ وجبت نفقتها حتى مع صغر الزوج في الأصح كمرضه وجبه وعنته.

  3. وإن كانت لا توطأ لصغر أو سبب من جهتها لا تعذر فيه أو منعت نفسها أو منعها وليها بلا حق لم تجب، كما لو تزوج من لا يوطأ مثله بمن لا يطأ مثلها في الأصح.

  4. ولا يحب تسلم الصغيرة ولا تسليمها بطلبه.

  5. ومن بذلت التسليم في غيبته فرضها الحاكم إذا راسله أو راسل حاكم بلدة مقره ليأمره بذلك ومضى زمن يقدم في مثله.

  6. وإن حبست بحق أو اغتصبت أو نشزت بسفر أو دونه أو تطوعت بلا إذنه بصوم و حج أو أحرمت بنذر مطلق بحج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضت رمضان مع سعة وقته سقطت.

  7. وكذا إن سافرت بإذنه لحاجتها المباحة كتجارة.

  8. وقيل: لا، كحاجته كما سبق.

  9. 1/11431/1143

    وإن صامت أو حجت بنذر معين في وقته فوجهان.

  10. وقيل: إن كان النذر بإذنه أو قبل النكاح وجبت وإلا فلا.

  11. وإن أحرمت بفرض حج في ميقاته أو قبلهما بإذنه، أو بصلاة في أول وقتها بسنتها، أو صامت رمضان، أو منعت نفسها لقبض مهرها ولها ذلك كالحال قبل الدخول أو بعده في الأقيس؛ وجبت.

  12. ومن تسلم (ق/٩٦ - ب) زوجته الأمة ليلا أو نهارا لزمه أو سيده إن كان عبدا كل نفقتها،

  13. وإن تسلمها ليلا فقط فنفقته وكلفته كغطاء ووطاء وزيت، وعلى سيدها بقيتها.

  14. وقيل: كل النفقة إذن عليهما نصفين.

  15. ومن سقطت نفقتها بقيت نفقة ولدها.

  16. وعنه: تجب نفقة بنت تسع سنين فأزيد بنفس العقد.

  17. وقيل: لمن يوطأ مثلها مع التمكين فيقبل قولها إذن في التمكين وقوله على الأول.

  18. ولو تساكنا عند العقد مدة وجبت على الثانية فقط،

  19. ولا يجب دفعها قبل التمكين،

  20. ولو عجز عن الوطء.

  21. وتجب مع غيبة الزوج.

  22. وعنه: إن فرضها حاكم وإلا فلا.

  23. وإن نشزت ثم غاب فأطاعت فلا نفقة حتى يعلم ويمضي زمن تقدم في مثله،

  24. وكذا المرتدة والمتخلفة عن الإسلام إذا أسلمتا في غيبته.

  25. وقيل: لهما النفقة بنفس إسلامهما.

  26. 1/11441/1144

    ومن سقطت نفقتها مع حمل وجبت له أو لها لأجله.

  27. وعنه: تسقط.

  28. وفرقة اللعان لا تسقط نفقة حمل.

  29. ومن خيف من وطئه إذن لعجزها عنه فإما أن يطلق أو يطأ دون الفرج ولها النفقة،

  30. فإن طلق لم يسقط المهر.