Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2509 to 2523

  1. 1/3871/387

    زكاة البقر

  2. يجب في ثلاثين فقط سائمة مجانًا أكثر السنة غير عاملة تبيع، وله سنة- وقيل: نصفها،

  3. وقيل: سنتان- أو تبيعة، وتجزيء مسنة.

  4. وفي أربعين مسنة، ولها سنتان.

  5. 1/3881/388

    وقيل: ثلاث.

  6. وقيل: أربع.

  7. وقيل: سنة واحدة.

  8. وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وفي مائة وعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات.

  9. وقيل: تتعين المسنات.

  10. وتجب في بقر الوحش.

  11. وعنه: لا، كالظباء على الأصح.

  12. فتجب إذن فيما تولد من وحشي وأهلي.

  13. وعنه: لا.

  14. والجواميس كالبقر.

  15. ومن نوى بسائمته عملًا لم تصر له قبله.