فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2509 to 2523
-
1/3871/387
زكاة البقر
-
يجب في ثلاثين فقط سائمة مجانًا أكثر السنة غير عاملة تبيع، وله سنة- وقيل: نصفها،
-
وقيل: سنتان- أو تبيعة، وتجزيء مسنة.
-
وفي أربعين مسنة، ولها سنتان.
-
1/3881/388
وقيل: ثلاث.
-
وقيل: أربع.
-
وقيل: سنة واحدة.
-
وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وفي مائة وعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات.
-
وقيل: تتعين المسنات.
-
وتجب في بقر الوحش.
-
وعنه: لا، كالظباء على الأصح.
-
فتجب إذن فيما تولد من وحشي وأهلي.
-
وعنه: لا.
-
والجواميس كالبقر.
-
ومن نوى بسائمته عملًا لم تصر له قبله.