فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14879 to 14890
-
1/13101/1310
ويجوز أن يستعين بذميٍّ في كتابة، وعمالة، وجيابة خراج، وقسمة فيء، ونقل مال وخزنه،
-
وأن يستطبّه لغير ضرورة،
-
وأن يأخذ منه دابة.
-
وإن مرضت امرأة، ولم يوجد من يطبّها إلا رجل؛ جاز له نظر موضع الحاجة, وتكره الحقنة لغير ضرورة، وللحاقن نظر موضع الحقنة، وللقابلة نظر موضع الولادة،
-
ويكره قطع البواسير إن لم تَسْرِ.
-
ويباح البَطُّ وقطع عضو فيه آكلة ... في غير الوجه.
-
ويباح الكي بعد الألم، ويكره قبله.
-
وعنه: وبعده. وكذا الرُّقى ونحوها.
-
ويكره خصاء غير الغنم، وجزّ معرفة الدابة، وهل يكره حزّ ذنبها؟
-
على روايتين.
-
ويكره التمائم ونحوها، وتباح قلادة فيها قرآن،
-
وكذا التعاويذ والكتابة للحمى والمطلوقة.