باب حد السرقة
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13509 to 13560
-
1/12101/1210
وهي: هتك الحرز وأخذ المال خفية.
-
وإذا سرق مكلف مختارا مسلم أو ذمي- أو مستأمن في الأظهر- أو مرتد، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غير مضطر إلى ما سرقه من مال محترم معصوم محرز ثلاثة دراهم او ربع مثقال ذهبا أو عرضا قيمته كأحدهما- وعنه: كالفضة فقط- وقت السرقة،
-
ولا شبهة له فيه؛ قطع.
-
وعنه: أنه ثلاثة دراهم أو قيمتها من ذهب أو عرض.
-
ويكمل النصاب بالضم من النقدين إن جعلا أصلين.
-
وقيل: لا.
-
ويكفي وزن (تبرهما) .
-
(وقيل) : تعتبر قيمته بالمضروب.
-
وعرض يفسد وما أصله الإباحة كغيرهما، والثمين وغيره سواء.
-
1/12111/1211
وفي النصاب (المملوك بحيازته من ماء) وتراب وكلا وشوك وحشيش وملح وسرجين طاهر: وجهان.
-
ومن سرق لجماعة نصابا من حرز قطع،
-
وإن (سرقه جماعة قطعوا سواء) نقبوا وأخرجوه معا أو متفرقين. والخف والثقل سواء.
-
وعنه: لا تقطع من لم يخرج نصابا مفرزا أو مشاعا.
-
وإن كان أحدهم عبد زيد أو (أحد) أبويه قطع غيره.
-
وإن نقبه اثنان ودخلا فأخرج أحدهما وحده نصابا، أو دخل أحدهما فقربه من النقب فأدخل الآخر يده فأخذه؛ قطعا نص على (الأولى) .
-
وإن رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر أو لا، أو أعاده فيه أحدهما؛ قطع الداخل وحده.
-
وقيل: وآخذه.
-
وإن تركه وسط البيت فأخذه الخارج قطع الداخل، وفي الخارج وجهان.
-
وإن نقب وحد ودخل شريكه فأخذه لم يقطعا بحال.
-
وقيل: بلى أن اتفقا على الشركة.
-
وإن أخذه غير شريكه ولم يتفقا فلا.
-
1/12121/1212
ومن نقب وجذبه بكلوب، أو أمر صغيرا أو معتوها فأخرجاه، أو دخل فتركه على ماء جار فأخرجه، أو على دابة وقادها أو ساقها؛ قطع.
-
وإن خرجت بنفسها فوجهان.
-
وإن أتلف فيه نصابا، او نقصه بذبح أو حرق أو كسر وأخرجه، أو أخذ فرد خف قيمته مع أخيه نصاب ووحده أقل؛ لم يقطع.
-
وإن ابتلع فيه نصاب جوهر أو نقد، ثم خرج؛ قطع.
-
وقيل: إن خرج منه.
-
وقيل: لا قطع بحال.
-
وإن نقص النصاب أو قيمته بعد سرقته، أو ملكه بهبة أو بيع؛ قطع.
-
ومن نقب واخرج عقيبه نصابا مرة، أو مرارا متوالية؛ قطع.
-
وإن تراخى كثيرا فوجهان.
-
وإن عمل المالك بهتكه فتركه فلا قطع.
-
وإن أخرج نصابا إلى ساحة دار بابها مغلق من بيت منها مغلق؛ فروايتان.
-
وإن فتح هو بابها فوجهان.
-
وإن كان وجده مفتوحا قطع.
-
وإن كان البيت وحده مفتوحا فلا.
-
وقيل: أن كانت الساحة حرزا، وإلا قطع بإخراجه إليها من البيت المقفل.
-
1/12131/1213
ومن سرق منديلا بدون نصاب فيه دينار لا يعلمه، أو ما ظنه فلوسا فبان نصاب نقد، لم يقطع.
-
وإن سرق كتاب علم مباح يساوي نصابا قطع.
-
وفي المصحف وجهان.
-
ولا قطع بسرقة آلة لهو، ولا بمحرم.
-
وعنه: إن قصد السرقة قطع بالنصاب.
-
وإن سرق إناء يساوي نصابا فيه خمر أو ماء- وقلنا: لا يقطع بماء- أو سرق صنما أو صليبا من ذهب زنة مل واحد ربع مثقال؛ فوجهان.
-
ومن خدع مميزا بحديثه لم يقطع.
-
وقيل: إن سرق من حرز عبدا نائما أو مجنونا أو صغيرا، أو خدعه بحديث؛ قطع.
-
وكذا الحر الصغير والمجنون.
-
وعنه: لا.
-
فلو كان عليه نصاب ثياب وحلي.
-
وقيل: يعلمه السارق؛ فوجهان.
-
وإن حمل حرا مميزا قويا فأخرجه من داره لم يقطع،
-
وإن كان عليه ثياب وحلي بنصاب.
-
ومن سرق نصاب إناء نقد، أو دراهم بها تماثيل؛ قطع.
-
وقيل: إن قصد الإنكار فلا.