Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب حد السرقة

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13509 to 13560

  1. 1/12101/1210

    وهي: هتك الحرز وأخذ المال خفية.

  2. وإذا سرق مكلف مختارا مسلم أو ذمي- أو مستأمن في الأظهر- أو مرتد، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غير مضطر إلى ما سرقه من مال محترم معصوم محرز ثلاثة دراهم او ربع مثقال ذهبا أو عرضا قيمته كأحدهما- وعنه: كالفضة فقط- وقت السرقة،

  3. ولا شبهة له فيه؛ قطع.

  4. وعنه: أنه ثلاثة دراهم أو قيمتها من ذهب أو عرض.

  5. ويكمل النصاب بالضم من النقدين إن جعلا أصلين.

  6. وقيل: لا.

  7. ويكفي وزن (تبرهما) .

  8. (وقيل) : تعتبر قيمته بالمضروب.

  9. وعرض يفسد وما أصله الإباحة كغيرهما، والثمين وغيره سواء.

  10. 1/12111/1211

    وفي النصاب (المملوك بحيازته من ماء) وتراب وكلا وشوك وحشيش وملح وسرجين طاهر: وجهان.

  11. ومن سرق لجماعة نصابا من حرز قطع،

  12. وإن (سرقه جماعة قطعوا سواء) نقبوا وأخرجوه معا أو متفرقين. والخف والثقل سواء.

  13. وعنه: لا تقطع من لم يخرج نصابا مفرزا أو مشاعا.

  14. وإن كان أحدهم عبد زيد أو (أحد) أبويه قطع غيره.

  15. وإن نقبه اثنان ودخلا فأخرج أحدهما وحده نصابا، أو دخل أحدهما فقربه من النقب فأدخل الآخر يده فأخذه؛ قطعا نص على (الأولى) .

  16. وإن رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر أو لا، أو أعاده فيه أحدهما؛ قطع الداخل وحده.

  17. وقيل: وآخذه.

  18. وإن تركه وسط البيت فأخذه الخارج قطع الداخل، وفي الخارج وجهان.

  19. وإن نقب وحد ودخل شريكه فأخذه لم يقطعا بحال.

  20. وقيل: بلى أن اتفقا على الشركة.

  21. وإن أخذه غير شريكه ولم يتفقا فلا.

  22. 1/12121/1212

    ومن نقب وجذبه بكلوب، أو أمر صغيرا أو معتوها فأخرجاه، أو دخل فتركه على ماء جار فأخرجه، أو على دابة وقادها أو ساقها؛ قطع.

  23. وإن خرجت بنفسها فوجهان.

  24. وإن أتلف فيه نصابا، او نقصه بذبح أو حرق أو كسر وأخرجه، أو أخذ فرد خف قيمته مع أخيه نصاب ووحده أقل؛ لم يقطع.

  25. وإن ابتلع فيه نصاب جوهر أو نقد، ثم خرج؛ قطع.

  26. وقيل: إن خرج منه.

  27. وقيل: لا قطع بحال.

  28. وإن نقص النصاب أو قيمته بعد سرقته، أو ملكه بهبة أو بيع؛ قطع.

  29. ومن نقب واخرج عقيبه نصابا مرة، أو مرارا متوالية؛ قطع.

  30. وإن تراخى كثيرا فوجهان.

  31. وإن عمل المالك بهتكه فتركه فلا قطع.

  32. وإن أخرج نصابا إلى ساحة دار بابها مغلق من بيت منها مغلق؛ فروايتان.

  33. وإن فتح هو بابها فوجهان.

  34. وإن كان وجده مفتوحا قطع.

  35. وإن كان البيت وحده مفتوحا فلا.

  36. وقيل: أن كانت الساحة حرزا، وإلا قطع بإخراجه إليها من البيت المقفل.

  37. 1/12131/1213

    ومن سرق منديلا بدون نصاب فيه دينار لا يعلمه، أو ما ظنه فلوسا فبان نصاب نقد، لم يقطع.

  38. وإن سرق كتاب علم مباح يساوي نصابا قطع.

  39. وفي المصحف وجهان.

  40. ولا قطع بسرقة آلة لهو، ولا بمحرم.

  41. وعنه: إن قصد السرقة قطع بالنصاب.

  42. وإن سرق إناء يساوي نصابا فيه خمر أو ماء- وقلنا: لا يقطع بماء- أو سرق صنما أو صليبا من ذهب زنة مل واحد ربع مثقال؛ فوجهان.

  43. ومن خدع مميزا بحديثه لم يقطع.

  44. وقيل: إن سرق من حرز عبدا نائما أو مجنونا أو صغيرا، أو خدعه بحديث؛ قطع.

  45. وكذا الحر الصغير والمجنون.

  46. وعنه: لا.

  47. فلو كان عليه نصاب ثياب وحلي.

  48. وقيل: يعلمه السارق؛ فوجهان.

  49. وإن حمل حرا مميزا قويا فأخرجه من داره لم يقطع،

  50. وإن كان عليه ثياب وحلي بنصاب.

  51. ومن سرق نصاب إناء نقد، أو دراهم بها تماثيل؛ قطع.

  52. وقيل: إن قصد الإنكار فلا.