Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4296 to 4305

  1. 1/5261/526

    وقت النحر والذبح للأضحية وهدي النذر والمتعة والقران يوم العيد بعد صلاته- وقيل: أو قدرها لأهل البر- ويومان بعده.

  2. وعنه: بعد فراغ خطبته أو قدرها.

  3. وفي ليلتهما وجهان.

  4. فإن فات وقته ذبح الواجب قضاءً، وسقط التطوع،

  5. وإن ذبح قصد لحمٍ، وما وجب بفعل محذورٍ ذبحه حين وجب،

  6. وإن فعله لعذرٍ فله ذبحه قبله،

  7. وكذا ما وجب لترك واجبٍ.

  8. ويسن نحر الإبل قائمةً معقولة اليد اليسرى يضربها بحربةٍ بين أصل العنق والصدر، ويذبح البقر والغنم،

  9. فإن عكس جاز. وينوي ويقول: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك.

  10. ويجوز على الأصح ذبح كتابي للهدي والأضحية غير الإبل إن نوى الآمر أو كان قد عينهما.