فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4296 to 4305
-
1/5261/526
وقت النحر والذبح للأضحية وهدي النذر والمتعة والقران يوم العيد بعد صلاته- وقيل: أو قدرها لأهل البر- ويومان بعده.
-
وعنه: بعد فراغ خطبته أو قدرها.
-
وفي ليلتهما وجهان.
-
فإن فات وقته ذبح الواجب قضاءً، وسقط التطوع،
-
وإن ذبح قصد لحمٍ، وما وجب بفعل محذورٍ ذبحه حين وجب،
-
وإن فعله لعذرٍ فله ذبحه قبله،
-
وكذا ما وجب لترك واجبٍ.
-
ويسن نحر الإبل قائمةً معقولة اليد اليسرى يضربها بحربةٍ بين أصل العنق والصدر، ويذبح البقر والغنم،
-
فإن عكس جاز. وينوي ويقول: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك.
-
ويجوز على الأصح ذبح كتابي للهدي والأضحية غير الإبل إن نوى الآمر أو كان قد عينهما.