Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6614 to 6649

  1. 1/7001/700

    والربح بَعْدُ كما شرطا.

  2. ولابدّ من تعيين ما لكل واحدٍ منه،

  3. فإن قال: هو بيننا، استويا.

  4. وإن أهملاه، أو شرطا لأحدهما أو غيرهما جزءًا مجهولًا أو معلومًا أو دراهم معلومةً وباقية لهما، أو ربح أحد الثوبين، بطل.

  5. وكذا المضاربة والمساقاة والمزارعة.

  6. والوضيعة بقدر المالين. وإن شرطا تساويهما فيها مع تفاوت المال بطل الشرط، وصحّ العقد.

  7. وقيل: يبطل.

  8. وكذا كل شرط فاسد، فيقسم الربح إذن على المالين.

  9. وعنه: على ما شرط.

  10. ويرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله.

  11. وعنه: لا.

  12. 1/7011/701

    ومع الصحّة لكلّ منهما أن يبيع ويشتري، ويَقْبض ويُقبّض، ويطالب بالدين ويخاصم فيه، ويحيل ويحتال، ويردّ بالعيب ويقرّ به على الشركة، ويفعل ما هو مصلحة تجارتهما بمطلق الشركة.

  13. وليس له أن يزوّج رقيقًا ولا يكاتبه ولا يعتقه بمال،

  14. ولا يهب، ولا يقرض،

  15. ولا يحابي، ولا يضارب،

  16. ولا يشارك بمال الشركة،

  17. ولا يأخذ ولا يعطي سفتجة بلا إذن شريكه.

  18. وفي إيداعه، وسفره به، وبيعه نساءً، وإبضاعه، وتوكيله فيما يباشره مثله، ورهنه وارتهانه، ومقايلته: وجهان إن لم يقل: اعمل برأيك.

  19. وإن فعل ما لا يفعله مثله ليأخذ أجرته فروايتان.

  20. وإن استأجر من يفعل ما يلزمه غرم أجرته، وما لا فلا.

  21. وكلّ منهما أمين الآخر ووكيله، فيقبل قوله في الدّفع.

  22. فإن قال: هذا لي أو لنا، قُبِلَ.

  23. وإن قال: صار لي بالقسمة؛ قبل قول منكرها.

  24. ويقدّم قول ذي اليد مطلقًا.

  25. وإن أبرأ أحدهما من ثمن مبيع، أو أجله في مدّة الخيار، أو أخَّر دينًا غيره، أو أقرّ به؛ فمن حقّه.

  26. 1/7021/702

    وقيل: يقبل إقراره على مال الشّركة.

  27. وليس له أن يَدَّان على المال، وهو من ضمانه وربحه له.

  28. وإن أذن شريكه فعليهما وربحه لهما، نصّ عليه.

  29. وإن قبض أحدهما شيئٍا من دين الشركة لنفسه سلّم له.

  30. وقيل: لا.

  31. وإن صار مالهما دينًا فتقاسماه في الذمم صحّ.

  32. وعنه: لا.

  33. وإن عزل أحدهما الآخر صحّ.

  34. وإن قال: فسختها؛ انعزلا.

  35. وإن اشترى أحدهما مال الشركة أو منه؛ بطل في قدر حقّه، وفي حقّ شريكه وجهان.

  36. وخُرِّجت صحّتهما.