Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الفرائض

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8641 to 8649

  1. 1/8471/847

    وهي: قسمة الإرث، وأسبابه: نسبٌ ونكاحٌ وولاء عتقٍ.

  2. وعنه: يورث بموالاةٍ ومعاقدةٍ والتقاطٍ وإسلامه على يديه وبكونهما من أهل الديوان.

  3. والورثة: ذو فرض وعصبة وذو رحم.

  4. فذو الفرض: زوجان وأم وجدة وولد أم، وتارة أب وجد وبنات صلب وبنات ابن وإن نزل وأخت لأبوين أو لأب.

  5. والعصبة: من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة، ومع المفروض يأخذ ما بقي وإلا سقط تعصيبه، كإخوة لأبوين أو لأب مع ولد أم وزوج وأم.

  6. 1/8481/848

    وقيل: الثلث لولد الأم والعصبة.

  7. وهم ابن وابنه وإن نزل، وأب وأبوه وإن علا، وأخ لأبوين أو أب وعم لأبوين أو أب وبنوهم والمعتق والمعتقة وعصبتهما والأخوات لأبوين أو لأب مع بنات الصُّلب، وبنات البنين ذوات الفروض كعصبة.

  8. وذوو الرحم: ولد بنت وولد بنت ابن وإن نزل، وولد كل أخت وبنت كل أخ وبنت ابنه وابن أخٍ لأمّ وبنت كل عم وبنت ابنه وعمٌّ لأمٍّ وكل عمة، وخال وخالة وأبو أم وأبو أم ِّأمٍّ، وأبو أمِّ أبٍ، وأمُّ أبي أمٍّ، وأمُّ أبي جدٍّ لأبٍ ومن أدلى بهم.

  9. وقيل: هذه الأخيرة ترث.