Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14327 to 14372

  1. 1/12731/1273

    تردّ شهادة من يُتّهم بنفع نفسه أو غير ذلك، كشهادته بمال لمكاتبه وعبده المأذون، وشهادتهما له ووصيّ ميّت أو ليتيم وغريم لمفلس تحت الحجر وأحد شفيعين يعفو الآخر عن شفعته ووكيل لموكله وشريك لشريكه بما هو وكيل أو شريك فيه فقط ووارث لموروثه يخرج قبل برئه أو بعد موته.

  2. وإن شهد له في مرضه بدين ثم بريء أو مات فوجهان،

  3. فإن قلنا: تقبل فحكم بها، لم يبطل الحكم بالموت.

  4. ومن حرص على شهادة لمن يعلمها ردّت إلا في عتق وطلاق.

  5. ولا تقبل شهادة والديه له وإن علوا،

  6. ولا ولده وإن سفل.

  7. وعنه: تقبل فيما لا ينفع الشاهد غالبًا كعقد نكاح وقذف.

  8. وعنه: تقبل لوالده لا لولده.

  9. وفي شهادة بعضهم على بعض وشهادة أحد الزوجين للآخر - وقيل: عليه- روايتان.

  10. ومن شهد لولده أو زوجته أو أجنبيّ بألفٍ أو حقّ آخر مشترك بطلت في الكل، نصّ عليه.

  11. وتقبل شهادة أبويه وولده من زنىً ورضاعٍ. وتقبل شهادته لبقيّة أقاربه كأخٍ وغيره سوى من ذكر، ولصديقه الملاطف في الأشهر، ولعتيقه، وشهادة ولد الزنى في الزنى وغيره.

  12. وكذا المنفى باللّعان والجندي إن سلم دينه ومروءته، والمرضعة على الرضاع، والقاسم - وقيل: المتبرع على قسمته بعد فراغه- والحاكم بحكمه بعد عزله.

  13. وتقبل شهادة العبد والأمة كحرٍّ وحرّةٍ وكالرّواية والخبر الدّيني والفتيا.

  14. وعنه: لا تقبل شهادة رقيق في قودٍ وحدٍّ.

  15. 1/12741/1274

    وقيل: تقبل في قود لا حد.

  16. وتقبل شهادة كل بدويّ وقرويّ على بدويّ.

  17. وإن شهد بدويّ على قرويّ فوجهان.

  18. ولا تقبل شهادة من يدفع ضرر نفسه، كشهادة من تردّ شهادته لزيد بجرح الشاهد عليه، كجرح غرماء المفلس من شهد عليه بدين، وجرح من شهد على عبده ومكاتبه وشريكه ويتيم في حجره بمال.

  19. ولا شهادة عاقلة بفسق شهود ما تحمله،

  20. ولا تقبل شهادته على عدّوه لغير الله كقاذفه،

  21. ومن قطع عليه الطريق،

  22. ولا على زوجته بزنىً.

  23. ومَنْ سرَّه مساءةُ أحدٍ وغمَّهُ فرحهُ فعدوٌ.

  24. ومن ردّ حاكم شهادته لفسق ثم تاب وأعادها لم تقبل،

  25. وإن ردّها لكفرٍ أو رقٍّ أو صغر أو جنون أو خرس ثم أعادها لمَّا زال المانع قبلت.

  26. وعنه: لا.

  27. وإن ردّت لتهمة رحم أو زوجية أو عداوة أو جلب نفع أو دفع ضرر،

  28. ثم زال المانع فأعادها؛ لم تقبل.

  29. وقيل: تقبل.

  30. وقيل: ترد مع مانع زال باختيار الشاهد كتطليق الزوجة وإعتاق القنّ. وتقبل في غير ذلك.

  31. 1/12751/1275

    وإن لم يشهد فاسق عند حاكم حتى صار عدلًا قبلت.

  32. وإن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردّت،

  33. ثم عفا الشاهد عن شفعته، وأعاد تلك الشهادة؛ لم تقبل.

  34. ويحتمل أن تقبل.

  35. ومن شهد لمكاتبه بحق فردّت،

  36. ثم أدّى النجوم وعتق فأعادها، أو شهد لموروثه بجرح لم يندمل، فردّت للتهمة،

  37. ثم اندمل وأعادها؛ فوجهان.

  38. وتقبل شهادته لعدوّه على موكّله ويتيم في حجره.

  39. وإن شهد الوكيل والوصيّ لهما بعد العزل فوجهان.

  40. وإن كانا خصمين فيه ردّت.

  41. ومن شهد عند حاكم بحق آدمي أو حدّ،

  42. ثم عمي أو طرش أو خرس أو جنّ أو مات قبل الحكم؛ فله الحكم بها، نصّ عليه.

  43. وإن طرأ ما يسلب عدالته مِنْ كفر وفسق وعداوة وغير ذلك فلا.

  44. وإن قذف المشهود عليه الشهود لم يضرّ.

  45. وكذا المنازعة والمقاولة وقت الغضب بدون عداوة.

  46. وإن زاد عدل في شهادته عند حاكم، أو نقص قبل الحكم، أو أداها بعد إنكارها؛ قبلت ما لم يرجع عنها، نصّ عليهما.