فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 587 to 648
-
1/2351/235
يطلب الماء أول الوقت في رحله ورفقته وقربه وبدلالة ما بقي الوقت وأمن على نفسه وماله.
-
وعنه: يسن طلبه.
-
ويلزم قبوله هبة في الأصح أو قرضا أو بثمنه،
-
ولو في ذمته، أو بزيادة يسيرة وهو غني عنه.
-
فإن كثرت ولم تجحف فروايتان.
-
ولا يلزم قبول ثمنه هبة.
-
ومن ظن وجوده آخر الوقت فتأخير تيممه أفضل.
-
وكذا إن علمه.
-
وقيل: يجب إن وجب الطلب.
-
وإن ظن أو علم عدمه فتقديمه.
-
وإن تردد فوجهان.
-
وإن نسيه في رحله أعاد، وغن جهل فوجهان.
-
وإن ضل هو أو رحله ثم وجده لم يعد.
-
وإن وجده قبل صلاته بطل، وفيها يستأنفها بوضوء.
-
وقيل: يتطهر ويبني إن قرب زمنه.
-
1/2361/236
وعنه: يتمها.
-
وبعدها يبطل وحده.
-
وكذا الخلاف إن تلف عند رؤيته فيها.
-
وقيل: يصلي به ما شاء.
-
وإن رأى كبا قبلها أو بعدها بطل.
-
وكذا فيها إن تيقن فيه ماء.
-
ومن وجد ما يكفي بعض وضوئه تيمم.
-
وقيل: بعد استعماله كالجنب ونحوه.
-
ومن جرح غسل ما أمكن غسله وتيمم لغيره، أو مسح حائله.
-
وقيل: يمسح الجرح الطاهر بلا تيمم.
-
وقيل: بلى.
-
وغير الجنب يرتب إن جرح في أعضاء الوضوء.
-
1/2371/237
ومن ضره إزالة نجسه جرحه، أو عدم نجس البدن الماء، تيمما وصليا، ولم يعيدا.
-
وقيل: بلى.
-
ومن خاف بردا تيمم وصلى ولم يعد.
-
وعنه: يعيد الحاضر، كمن قدر أن يسخنه.
-
وإن خاف مقيم باستعماله فوت فرض لزحام أو ظالم أو غيرهم لم يتيمم.
-
وفي الجنازة- وقيل: والعيد- ورايتان.
-
وقيل: إن عدم المريض من يوضئه تيمم إذ خاف فوت الوقت.
-
وإن ورد مسافر ماء تيمم إن ضاق وقته.
-
وقيل: لا.
-
وإن مر في الوقت بماؤ ولم يتوضأ تيمم وصلى وأعاد.
-
وقيل: لا يعيد.
-
وإن وهب ما معه في الوقت- وصحت هبته في وجه- فأريق، أو أراقه هو وتيمم وصلى فوجهان.
-
ومن رأى شئ فظنه يمنعه من الماء، فتيمم وصلى،
-
ثم بان أنه ليس مانعا؛ أعاد.
-
وقيل: لا.
-
ومن حبس في مصر تيمم وصلى ولم يعد.
-
وعنه: بلى.
-
وعنه: لا يصلي حتى يجده أو يسافر.
-
1/2381/238
وكذا المربوط.
-
ومن لم يجد ماء ولا ترابا لحدثه أو نجاسته صلى على الأصح، وأعاد في رواية.
-
ويقرأ الجنب ما يجزئ.
-
ومن تيمم ثم خلع ما كان له مسحه بطل تيممه. نص عليه.
-
وقيل: لا يبطل.
-
وإن وجد حي وميت لأحدهما ماء فهو أولى.
-
وإن بذل لأولاهما ما يكفيه فالميت.
-
وعنه: الحي.
-
ويقدم الجنب- وقيل: الحائض- والنجس أولى منهما ومن المحدث.
-
ومن كفاه منهم أولى.
-
وجريح الوجه يتيمم عند غسله.
-
وقيل: أو بعد وضوئه.
-
وإذا بطل ففي الوضوء والمسح وجهان.
-
وما أبطل الوضوء أبطل التيمم.
-
وتيمم الحائض ونحوها ما بقي كغسلها.
-
1/2391/239
وإن عمت الجبيرة ونحوها محل التيمم ومسحت، وصلى، ولم يعد.
-
وقيل: بلى.