فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5072 to 5109
-
1/5891/589
يلزم الإمام أخذ أهلها بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض والحد فيما يحرمونه.
-
وعنه: لا يلزم أن يقيم حد زنى بعضهم ببعض، وله ذلك كقطع سرقة بعضهم من بعض.
-
ولا يعرض لما يرونه حلالًا أو صحيحًا ولم يأتونا.
-
ويلزم تميزهم عن المسلمين في لبسهم، وركوبهم، وشعورهم، وكناهم، فيلبسون العسلي والأدكن.
-
1/5901/590
ولهم لبس الرفيع، وفي الطيالسة وجهان.
-
ويشدون الخرق الصفر في أطراف قلانسهم وعمائمهم، أو الزنار- وقيل: للنصارى- لكن فوق ثيابهم، وتحت إزار المرأة. وتلبس هي كل فرد خف بلونٍ.
-
ويجعلون في رقابهم لدخول الحمام جلجلًا، أو خاتم حديدٍ، أو رصاصٍ.
-
ويحذفون مقدم رؤوسهم، ولا يفرقوا شعورهم،
-
ولا يكتنوا بكنى المسلمين.
-
ويمنعون ركوب فرسٍ بحالٍ وبغلٍ وحمارٍ بسرجٍ؛ بل عرضًا بإكافٍ ولا يجوز تصديرهم في مجلٍ،
-
ولا بداءتهم بسلامٍ، وإن سلموا قيل: وعليكم، ولا يقام لهم.
-
وتكره عيادتهم وتهنئتهم.
-
وعنه: يباحان، فيدعا لهم بالبقاء وكثرة المال والولد؛ بنية كثرة الجزية.
-
ويمنعون تعلية البناء على جارٍ مسلمٍ وإن لم يلاصق. وفي مساواته وجهان.
-
وإن ملكوا دارًا عاليةً من مسلمٍ لم تنقض،
-
وإن هدمت أو انهدمت لم تعد عاليةً.
-
1/5911/591
وقيل: بلى.
-
وإن لم يكن له جارٌ مسلمٌ جاز علوها.
-
ويمنعون إحداث البيع والكنائس في دارنا،
-
وإن شرطوه فيما فتح صلحًا على أنه لنا فلهم شرطهم، نص عليه.
-
وفي بناء ما انهدم منها أو هدم ظلمًا، أو كلها فيهما، وهدمٍ ورمٍ ما تشعث؛ روايتان.
-
وعنه: جواز الترميم فقط.
-
وإن فتحنا بلدًا فيه بيعةٌ خربةٌ منعوا بناءها.
-
وقيل: لا.
-
ويمنعون إظهار خمرٍ وخنزيرٍ وصليبٍ وناقوسٍ وعيدٍ ورفع صوتٍ بكتابهم أو عند موتاهم،
-
وإن صولحوا في بلدهم على أداء جزية أو خراج فلهم كل ذلك.
-
ويمنعون مقام الحجاز، وهو: الحاجز بين تهامة ونجدٍ، كمكة، والمدينة، واليمامة، وخيبر، والينبع، وفدك، وما والاها، إلا تيماء
-
1/5921/592
وفيدًا ونحوهما.
-
فإن دخلوا بإذن مسلمٍ غير الحرم لتجارةٍ ونحوها لم يقيموا بموضعٍ واحدٍ فوق ثلاثة أيام.
-
وقيل: أربعة أيام.
-
ومن له منهم بالحجاز دينٌ وكل من يقبضه وينفذه.
-
فإن مرض لم يخرج حتى يبرأ،
-
فإن مات دفن به.
-
ولا يدخلون الحرم بحالٍ حتى غير المكل.
-
فإن جاء منهم رسولٌ لا بد له من لقاء الإمام، وهو ثمّ، خرج إليه،
-
فإذا دخل عالمًا بمنعه عزر، وينهى الجاهل ويهدد.
-
فإن مرض به أو مات أخرج.
-
وكذا إن دفن ولم يبل.