Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الشفعة

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7483 to 7530

  1. 1/7611/761

    وهي استحقاق أخذ حق شريكه من مشتريه بشروطه.

  2. ولا تجب إلا لشريك في عقار تجب قسمته.

  3. وعنه: تجب له في كل مال غير منقول ينقسم.

  4. ويؤخذ البناء والغرس بالشفعة تبعًا للأرض. وفي الزرع والثمر وجهان.

  5. ولا شفعة بجوار ولا بشركة في مصالح دار دونها، نصّ عليه.

  6. ولا على شريك وقفٍ لمن وقف عليه إن قلنا هو لله - وقيل: أو له- ولا فيما ملك بلا عوضٍ كوصية وإرث وهبة مطلقًا.

  7. ويأخذ الشفيع بما بذله المشتري من ثمن مثليّ أو قيمة غيره وقت العقد،

  8. فإن عجز عنه أو عن بعضه أو أخّره فوق ثلاثة أيام بلا رضى المشتري سقطت.

  9. وله حبس المبيع على قبض ثمنه،

  10. فإن كان مؤجلًا أخذ به المليء مؤجلًا وغيره إن كفله مليء، نصّ عليه. وإلا سقطت،

  11. ولا يحل عليهما بموت المشتري.

  12. ويملكه المليء بالطلب.

  13. وقيل: مع الحكم.

  14. وقيل: ووزنه ثمنه أو صبر المشتري به.

  15. 1/7621/762

    فيصح تصرف الشفيع في الشقص قبل قبضه.

  16. فإن ملك بعوض غير مالي كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد أخذه بقيمته.

  17. وقيل: بقيمة مقابلة من مهر ودية.

  18. وقيل: لا شفعة فيه.

  19. فإن جعل أجرة أو تبايع ذمّيان شقصًا بخمرٍ، أو باع مرتدّ وقتل مرتدًا، أو كان البائع وحده مسلمًا؛ فوجهان.

  20. وقيل: إن جعلت مالًا لهم وجبت، وإلا فلا.

  21. ولا شفعة لكافر على مشتر مسلم.

  22. وإن تعدد المشتري أو العقد فعقدان يأخذ الشفيع بأحدهما.

  23. وقيل: لا يتعدد بتعدد المشتري فقط.

  24. وإن تعدد البائع أو المبيع واتّحد العقد والمشتري فوجهان.

  25. ومن باع شقصًا وسيفًا بمائة أخذ الشفيع الشقص بقسطه، ولا خيار للمشتري.

  26. وخُرِّج لا شفعة.

  27. وإن ورث اثنان عن أبيهما شقصًا فباع أحدهما حقّه فالشفعة لأخيه وشريك أبيه.

  28. وإن اشترى اثنان دارًا معًا أو صفقةً فلا شفعة،

  29. فإن ادّعى كل منهما أنه سبق فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما،

  30. وإن شهدت بينة هذا بأنه سبق فالشفعة له.

  31. 1/7631/763

    والشفعة بقدر الحقّ.

  32. وعنه: بعدد المستحق.

  33. فإن عفا واحد أو غاب أخذ الآخر الكل أو ترك،

  34. فإن حضر الغائب أخذ حقه دون مغلّه.

  35. وإن كان المشتري شريكًا زاحم الشفيع بقسطه، ولم يجز تركه ليوجبه على شريكه.

  36. وإن باع أحد الشريكين حقّه لآخر صفقتين،

  37. ثم علم؛ فله أخذ المبيعين أو أحدهما.

  38. فإن أخذ الثاني شارك المشتري،

  39. وإن أخذ الأول فلا.

  40. وإن أخذهما فلا شركة في الأول وفي الثاني وجهان.

  41. ولا شفعة في بيع خيار قبل فراغه، نصّ عليه.

  42. وقيل: تجب.

  43. وإن اشترة حاكم أو وصيٌّ لطفل شقصًا وهو شريكه فله أخذه لنفسه بالشفعة،

  44. ولو باع شقص الطفل فلا،

  45. وإن كان أبًا جاز.

  46. وإن باع الوصي سهمه فله أخذه بها ليتيم ليس حملًا.

  47. وإن باع مريض شقصًا لوارث بثمن مثله وجبت شفعته.

  48. وفي شفعة رب المال على المضارب فيما اشتراه بمال المضاربة، وعكسه: وجهان.