باب الشفعة
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7483 to 7530
-
1/7611/761
وهي استحقاق أخذ حق شريكه من مشتريه بشروطه.
-
ولا تجب إلا لشريك في عقار تجب قسمته.
-
وعنه: تجب له في كل مال غير منقول ينقسم.
-
ويؤخذ البناء والغرس بالشفعة تبعًا للأرض. وفي الزرع والثمر وجهان.
-
ولا شفعة بجوار ولا بشركة في مصالح دار دونها، نصّ عليه.
-
ولا على شريك وقفٍ لمن وقف عليه إن قلنا هو لله - وقيل: أو له- ولا فيما ملك بلا عوضٍ كوصية وإرث وهبة مطلقًا.
-
ويأخذ الشفيع بما بذله المشتري من ثمن مثليّ أو قيمة غيره وقت العقد،
-
فإن عجز عنه أو عن بعضه أو أخّره فوق ثلاثة أيام بلا رضى المشتري سقطت.
-
وله حبس المبيع على قبض ثمنه،
-
فإن كان مؤجلًا أخذ به المليء مؤجلًا وغيره إن كفله مليء، نصّ عليه. وإلا سقطت،
-
ولا يحل عليهما بموت المشتري.
-
ويملكه المليء بالطلب.
-
وقيل: مع الحكم.
-
وقيل: ووزنه ثمنه أو صبر المشتري به.
-
1/7621/762
فيصح تصرف الشفيع في الشقص قبل قبضه.
-
فإن ملك بعوض غير مالي كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد أخذه بقيمته.
-
وقيل: بقيمة مقابلة من مهر ودية.
-
وقيل: لا شفعة فيه.
-
فإن جعل أجرة أو تبايع ذمّيان شقصًا بخمرٍ، أو باع مرتدّ وقتل مرتدًا، أو كان البائع وحده مسلمًا؛ فوجهان.
-
وقيل: إن جعلت مالًا لهم وجبت، وإلا فلا.
-
ولا شفعة لكافر على مشتر مسلم.
-
وإن تعدد المشتري أو العقد فعقدان يأخذ الشفيع بأحدهما.
-
وقيل: لا يتعدد بتعدد المشتري فقط.
-
وإن تعدد البائع أو المبيع واتّحد العقد والمشتري فوجهان.
-
ومن باع شقصًا وسيفًا بمائة أخذ الشفيع الشقص بقسطه، ولا خيار للمشتري.
-
وخُرِّج لا شفعة.
-
وإن ورث اثنان عن أبيهما شقصًا فباع أحدهما حقّه فالشفعة لأخيه وشريك أبيه.
-
وإن اشترى اثنان دارًا معًا أو صفقةً فلا شفعة،
-
فإن ادّعى كل منهما أنه سبق فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما،
-
وإن شهدت بينة هذا بأنه سبق فالشفعة له.
-
1/7631/763
والشفعة بقدر الحقّ.
-
وعنه: بعدد المستحق.
-
فإن عفا واحد أو غاب أخذ الآخر الكل أو ترك،
-
فإن حضر الغائب أخذ حقه دون مغلّه.
-
وإن كان المشتري شريكًا زاحم الشفيع بقسطه، ولم يجز تركه ليوجبه على شريكه.
-
وإن باع أحد الشريكين حقّه لآخر صفقتين،
-
ثم علم؛ فله أخذ المبيعين أو أحدهما.
-
فإن أخذ الثاني شارك المشتري،
-
وإن أخذ الأول فلا.
-
وإن أخذهما فلا شركة في الأول وفي الثاني وجهان.
-
ولا شفعة في بيع خيار قبل فراغه، نصّ عليه.
-
وقيل: تجب.
-
وإن اشترة حاكم أو وصيٌّ لطفل شقصًا وهو شريكه فله أخذه لنفسه بالشفعة،
-
ولو باع شقص الطفل فلا،
-
وإن كان أبًا جاز.
-
وإن باع الوصي سهمه فله أخذه بها ليتيم ليس حملًا.
-
وإن باع مريض شقصًا لوارث بثمن مثله وجبت شفعته.
-
وفي شفعة رب المال على المضارب فيما اشتراه بمال المضاربة، وعكسه: وجهان.