Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11204 to 11231

  1. 1/10421/1042

    إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق أو فعبدي حر،

  2. ثم قال: أنت طالق إن قمت أو إن لم تقومي أو إن لم أقم أو لقد قمت أو لتقومن أو لا قمت أو ليقومن زيدٌ أو ما فيه كفٌ أو حثٌ؛ طلقت في الحال.

  3. وإن قال: إن طلعت الشمس أو فرغ الشهر أو قدم الحاج فليس حلفًا.

  4. وقيل: بلى.

  5. وإن قال لمن دخل بها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وكرره أربعًا، طلقت ثلاثًا،

  6. ومن لم يدخل بها تبين بطلقةٍ.

  7. وإن قال لزوجتيه وقد دخل بإحداهما: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان،

  8. ثم أعاده طلقت من دخل بها طلقةً رجعية، وغيرها بائنة،

  9. وإن أعاده ثالثًا لم تطلقا،

  10. فإن تزوج البائن ثم قال: إن قمت فأنت طالق، طلقتا أخرى في الحال،

  11. وإن تزوجها بعد وقال: إن قمت فأنت طالق لم تطلقا،

  12. وإن أتى بكلما بدل إن طلقتا ثلاثًا ثلاثًا طلقةً عقيب حلفه ثانيًا واثنتين، لم تزوج البائن وحلف بطلاقها.

  13. وإن قال لمن دخل بهما: كلما حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقت كل (ق/٨٥ - أ) واحدة طلقتين،

  14. ولو كان الجزاء فهي أو فضرتها طالق؛ طلقتا طلقةً طلقة.

  15. 1/10431/1043

    ولو كان قال: فإحداكما طالق طلقت طلقةً، وعينت بقرعة.

  16. ولو قال لإحداهما: إذا حلقت بطلاق ضرتك فأنت طالق،

  17. ثم قال مثله للضرة طلقت الأولى في الحال،

  18. فإن أعاده لها طلقت الضرة.

  19. وإن قال: كلما حلفت بطلاقكما فإحداكما طالقٌ وكرره ثلاثًا أو أكثر لم يقع شيءٌ.

  20. ولو قال لنسوته الأربع: أيتكن لزمها أو وقع عليها طلاقي، أو كلما وقع على إحداكن طلاقي فضرائرها طوالق،

  21. ثم طلق إحداهن؛ طلقن ثلاثًا ثلاثًا.

  22. ولو قال: كلما طلقت امرأة من نسائي فعبدٌ من عبيدي حرٌ، وكلما طلقت امرأتين فعبدان، وكلما طلقت ثلاثًا فثلاثة، وكلما طلقت أربعًا فأربعة،

  23. ثم طلقن معًا أو متفرقات؛ عتق خمسة عشر.

  24. وقيل: عشرون.

  25. وقيل: سبعة عشر.

  26. وقيل: أربعة.

  27. وقيل: عشرة، كمن قال: إن أو إذا بدل كلما.

  28. 1/10441/1044

    قلت: ويجزئ أربعة إن طلقهن معًا.