فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14744 to 14762
-
1/12991/1299
فإن قال: له عليّ ما بين درهم وعشرة، أو عرّفهما؛ وجب ثمانية.
-
وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة وجب عشرة.
-
وقيل: تسعة.
-
1/13001/1300
وقيل: ثمانية.
-
وإن قال: ما بين عشرة إلى عشرين، أو من عشرة إلى عشرين؛ وجب عشرون على الأول، وتسعة عشر على الثاني، وتسعة على قياس الثالث.
-
وإن قال: له عليّ درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو مع درهم أو فوقه أو تحته، أو معه درهم، أو درهم بل درهم، أو درهم لكن درهم، أو درهم فدرهم؛ وجب درهمان.
-
وقيل: درهم.
-
وإن قال: درهم قبله درهم أو بعده درهم، أو درهم بل درهمان، أو درهمان بل درهم، أو درهم ودرهم، أو درهم ثم درهم؛ وجب درهمان.
-
وقيل: في درهم بل درهمان: ثلاثة.
-
وإن قال: له عليّ درهم درهم درهم، وأراد بالثالث تكرار الثاني، قُبل.
-
وإن أراد تكرار الأول،
-
فلا. ويجب مع الإطلاق ثلاثة.
-
وقيل: اثنان.
-
وإن قال: له هذا الدرهم؛ بل هذان الدرهمان، لزمته الثلاثة المعيّنة.
-
وإن قال: قفيز حنطة بل قفيز شعير، أو درهمٍ بل دينارٍ، وجبا معًا.
-
وإن قال: درهم أو دينار، لزمه أحدهما، ويعيّنه هو.
-
وإن قال: درهم في دينار وجب درهم.
-
وإن قال: درهم في عشرة وجب درهم إن لم يخالفه عرف.
-
وإن أراد الحساب فعشرة أو الجمع فأحد عشر فأحد عشر.