Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الهدي والأضحية

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4241 to 4273

  1. 1/5221/522

    أفضل ذلك الشهب، ثم الصفر،

  2. ثم السود، الأسن، ثم الأغلى ثمنًا من إبلٍ،

  3. ثم بقرٍ، ثم غنمٍ.

  4. ويسن الأقرن ذو السواد والبياض، والذكر والأنثى سواء.

  5. ولا يجزيء في هديٍ ولا أضحيةٍ غير جذع ضأنٍ وله نصف سنةٍ.

  6. وقيل: ثلثاها.

  7. وثني غيره، فمن المعز له سنةٌ،

  8. ومن البقر سنتان، ومن الإبل خمس.

  9. ويسن شق صفحة سنامه اليمنى- وعنه: اليسرى- ومكانها من البقر، وأن يقلده جلدةً.

  10. 1/5231/523

    وتجزيء الشاة عن واحدٍ، والبدنة والبقرة عن سبعة،

  11. ولو أراد بعضهم اللحم أو قربةً أخرى.

  12. ويسن أن يذبحه هو،

  13. فإن عجز شهده، ويسن أن يجمع فيه بين الحل والحرم، ويوقفه بعرفة، ويأكل منه.

  14. ولا يأكل من دم واجبٍ غير هدي تمتع وقرانٍ، نص عليه.

  15. وقيل: يمنع من القران فقط.

  16. وعنه: يأكل من غير النذر وجزاء الصيد.

  17. وأفضل النحر في الحج بمنى، وفي العمرة بالمروة، إلا فدية الأذى ونحوها.

  18. ومن نذر هديًا أو أضحيةً وأطلق أجزأه شاةٌ.

  19. وتجزيء بقرةٌ عن بدنةٍ مطلقة.

  20. وقيل: مع التعذر.

  21. وقيل: إن فقدهما فسبع شياة.

  22. ولا يضر تفاوت القيم فإن ذبح بدنةً من عليه شاةٌ أخرج كلها كالشاة.

  23. وقيل: أو سبعها.

  24. وإن أكل ما يمنع منه منهما ضمن مثله لحمًا.

  25. وإن عين بنذره هديًا أو أضحية أجزأ،

  26. ولو أنه صغيرٌ أو حقيرٌ معيبٌ.

  27. وفي بقرة وحشٍ وهجان.

  28. والهدي لفقراء الحرم، وإن عين مكانًا غيره تعين لفقرائه،

  29. وإن عين بعضهم صح. وله بيعه وهبته وإبداله بخيرٍ منه، نص عليه. وفي مثله وجهان.

  30. 1/5241/524

    وقيل: لا يباع ولا يوهب ولا يبدل بحالٍ.

  31. وكذا الأضحية في وجهٍ.

  32. وإن نذر أن يضحي بمكة أو يسوق إليها أضحيةً فكالهدي،

  33. وإن نذر أن يذبح بها لزمه وهو للفقراء.