باب الهدي والأضحية
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4241 to 4273
-
1/5221/522
أفضل ذلك الشهب، ثم الصفر،
-
ثم السود، الأسن، ثم الأغلى ثمنًا من إبلٍ،
-
ثم بقرٍ، ثم غنمٍ.
-
ويسن الأقرن ذو السواد والبياض، والذكر والأنثى سواء.
-
ولا يجزيء في هديٍ ولا أضحيةٍ غير جذع ضأنٍ وله نصف سنةٍ.
-
وقيل: ثلثاها.
-
وثني غيره، فمن المعز له سنةٌ،
-
ومن البقر سنتان، ومن الإبل خمس.
-
ويسن شق صفحة سنامه اليمنى- وعنه: اليسرى- ومكانها من البقر، وأن يقلده جلدةً.
-
1/5231/523
وتجزيء الشاة عن واحدٍ، والبدنة والبقرة عن سبعة،
-
ولو أراد بعضهم اللحم أو قربةً أخرى.
-
ويسن أن يذبحه هو،
-
فإن عجز شهده، ويسن أن يجمع فيه بين الحل والحرم، ويوقفه بعرفة، ويأكل منه.
-
ولا يأكل من دم واجبٍ غير هدي تمتع وقرانٍ، نص عليه.
-
وقيل: يمنع من القران فقط.
-
وعنه: يأكل من غير النذر وجزاء الصيد.
-
وأفضل النحر في الحج بمنى، وفي العمرة بالمروة، إلا فدية الأذى ونحوها.
-
ومن نذر هديًا أو أضحيةً وأطلق أجزأه شاةٌ.
-
وتجزيء بقرةٌ عن بدنةٍ مطلقة.
-
وقيل: مع التعذر.
-
وقيل: إن فقدهما فسبع شياة.
-
ولا يضر تفاوت القيم فإن ذبح بدنةً من عليه شاةٌ أخرج كلها كالشاة.
-
وقيل: أو سبعها.
-
وإن أكل ما يمنع منه منهما ضمن مثله لحمًا.
-
وإن عين بنذره هديًا أو أضحية أجزأ،
-
ولو أنه صغيرٌ أو حقيرٌ معيبٌ.
-
وفي بقرة وحشٍ وهجان.
-
والهدي لفقراء الحرم، وإن عين مكانًا غيره تعين لفقرائه،
-
وإن عين بعضهم صح. وله بيعه وهبته وإبداله بخيرٍ منه، نص عليه. وفي مثله وجهان.
-
1/5241/524
وقيل: لا يباع ولا يوهب ولا يبدل بحالٍ.
-
وكذا الأضحية في وجهٍ.
-
وإن نذر أن يضحي بمكة أو يسوق إليها أضحيةً فكالهدي،
-
وإن نذر أن يذبح بها لزمه وهو للفقراء.