فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14296 to 14310
-
1/12691/1269
من فعل من الفروع ما فيه خلاف متأوّلًا، كمن تزوّج بلا ولّي، أو أكل متروك التسمية، أو أخّر فرض زكاة أو حجّ مع قدرته؛ قبلت شهادته.
-
1/12701/1270
وإن شرب نبيذًا متأولًا، ولم يسكر، حدّ وقبلت وأمَّ، نصّ عليه.
-
وعنه: لا تقبل، لا يَؤمّ.
-
وإن اعتقد تحريم ذلك كله، وفعله، أو تزوّج بنفسه من زنىً أو أُمَّ مَنْ زنى بها؛ رُدّت مع اعتقاد التحريم.
-
وقيل: لا.
-
ومن سكر بنبيذ فسق ولو تأوّل.
-
وتردّ شهادة من أكثر ترك السنن الراتبة، أو ما يجمّله ويزيّنه، أو فعل ما يدنسه ويشينه كغناء واستماعه ورقص وصفاع وشعوذة وتمسخر، وأكله في سوق وطريق، وبوله في شارع ومشرعة، ومدّ رجله بمجمع ناس، وكشف رأسه، وذكر مباضعة زوجة أو أمة، ودخول حمام بلا مئزر، وتحريش بين البهائم ولعب بحمام.
-
ويحرم النرد، وكذا الشطرنج.
-
1/12711/1271
وقيل: يكره، فتقبل الشهادة ما لم يكثر منه.
-
وكذا سماع الغناء من غير أجنبية بلا آلة لهو، ويحرم معها.
-
وفي صحة شهادة الحائك والحجام والنفاط والنخال والنخاس والقمام والزبال والوقاد والكساح والكناس والكباش والدباغ والحارس والصبّاغ ونحوهم إن حسنت طريقتهم في دينهم: وجهان.
-
وقيل: روايتان.
-
وقيل: تردّ في بلد تسترزأُ فيه الصنعة وأهلها.
-
ولا يقبل قول مستور الحال منهم وإن قبلناه من غيرهم.
-
قلت: وكذا الجصاص والقيّم والطفيلي والمصارع ونحوهم.