باب زكاة الفطر
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2933 to 2943
-
1/4211/421
يلزم على كل مسلم حر ومكاتب ذكر وأنثى كبير وصغير أدرك آخر جزء من رمضان - وعنه: فجر العيد - وله فضل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاع طعامٍ،
-
وإن فضل دونه أخرجه على الأصح.
-
وقيل: بعد ما يحتاجه من مسكنٍ وخادمٍ ودابة ركوبٍ وثيابٍ بذلة ونحو ذلك.
-
ولا تسقط بدين.
-
وعنه: بلى.
-
وقيل: إن طولب به.
-
وقيل: لا تلزم من لم يكف بصومٍ ولا بسبب رقيق الفيء والغنيمة قبل القسمة.
-
ومن أعسر وقت الوجوب،
-
ثم أيسر بعد؛ لم يلزمه شيء.
-
وعنه: يلزم المعسر، ويخرجها إذا قدر.
-
وعنه: إن أيسر أيام العيد، وإلا فلا.